[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1254":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-5-1254-5":85,"hadith-navigation-ahmed-5-1254":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ",5,363,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1254,"4810",227,2,"5-1254","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24],"الهبة","العطية","الرجوع في الهبة","عطية الوالد للولد","تحريم","الأمثال","حسن",false,[28,29,30,31,32,33,34],"يزيد","حسين بن ذكوان","المعلم","عمرو بن شعيب","طاوس","ابن عمر","ابن عباس",{"id":13,"tags":36,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":37,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":11,"chapter_en":38,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":38,"explication":40,"english_text":38,"llm_validated":37,"matn_start_char":14,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31,32,33,34],"قوله: \"لا يحل لرجل...إلخ\": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن كان الفعل غير لائق.\"إلا الوالد\": من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله.\"كمثل الكلب\": قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.","إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وقد سلف تخريجه من حديث ابن عباس في \"مسنده \" برقم (٢١١٩) . وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في \"العلل\" ٤\u002Fورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان. قال السندي: قوله: لا يحل لرجل . الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن الفعل غير لائق. إلا الوالد: من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة، كسائر أمواله. كمثل الكلب: قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا بوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث الشريف ينهى الرجل عن الرجوع في هبته بعد أن يعطيها، إلا إذا كان الوالد يرجع في هبته لولده، لأن المال يصبح ملكًا للولد بعد الهبة، ويمكن للوالد التصرف فيه كسائر أمواله. كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلًا لمن يرجع في هبته بمنزلة الكلب الذي يأكل حتى يشبع ثم يعود في قيئه، مما يدل على قبح هذا الفعل وكراهته، وإن لم يكن تحريمًا صريحًا.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":167},[87,105,121,137,151],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"nasai","32-16","3703","كتاب الهبة","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,19,21,22],[19,20,21,22],4,0.6613,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.4036,0.171,0.0667,0.02,"\u002Fnasai\u002F32-16",{"collection":88,"uid":106,"number":107,"bookTitle":91,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":114,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":120},"32-3","3690","باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,20,21,112],"هبة الوالد للولد",[19,20,21],3,0.553,{"weightedTags":117,"matn":118,"coverage":119,"context":103},0.2748,0.2082,0.05,"\u002Fnasai\u002F32-3",{"collection":122,"uid":123,"number":124,"bookTitle":125,"chapter":126,"matn":127,"text":127,"grade":128,"tags":129,"commonTags":132,"sharedTagCount":114,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":136},"abudawud","24-124","3539","كتاب الإجارة","باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,21,112,130,131],"تحريم الرجوع","مثل الكلب",[19,20,21],0.5257,{"weightedTags":117,"matn":135,"coverage":119,"context":103},0.1809,"\u002Fabudawud\u002F24-124",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":94,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":114,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":150},"ibnmajah","14-3","2377","كتاب الهبات","باب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,21,112],[19,20,21],0.472,{"weightedTags":117,"matn":148,"coverage":119,"context":149},0.1291,0.0182,"\u002Fibnmajah\u002F14-3",{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":94,"tags":158,"commonTags":161,"sharedTagCount":114,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"tirmidhi","14-94","1298","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,21,159,20,160],"مثل السوء","هبة الوالد لولده",[19,20,21],0.4232,{"weightedTags":117,"matn":164,"coverage":119,"context":165},0.0893,0.0091,"\u002Ftirmidhi\u002F14-94",{"limit":9,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},263,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":171,"next":172},"5-1253","5-1255"]