مسند أحمد #4810

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وقد سلف تخريجه من حديث ابن عباس في "مسنده " برقم (٢١١٩) . وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان. قال السندي: قوله: لا يحل لرجل . الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن الفعل غير لائق. إلا الوالد: من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة، كسائر أمواله. كمثل الكلب: قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا بوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "لا يحل لرجل...إلخ": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن كان الفعل غير لائق."إلا الوالد": من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله."كمثل الكلب": قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي66٪
حديث 3703كتاب الهبة

"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالعطيةالرجوع في الهبة +1
سنن النسائي55٪
حديث 3690كتاب الهبة

"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالعطيةالرجوع في الهبة
سنن أبي داود53٪
حديث 3539كتاب الإجارة

"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالعطيةالرجوع في الهبة
جامع الترمذي42٪
حديث 1298كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالعطيةالرجوع في الهبة
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 4810
حسن
حديث رقم 1254 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1254