كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ - قَالَ - وَفِيهِ نَزَلَتْ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة لم يتكلم عليه غير شعبة من أجل حديث، وثناؤهم عليه مستفيض. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٤، ومسلم (٧٠٠) (٣٣) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٤٤ -ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٧-، وأبو عوانة ٢/٣٤٤، وابن خزيمة (١٢٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٤) ، والترمذي (٢٩٥٨) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٩٧) ، وأبو يعلى (٥٦٤٧) ، والبيهقي ٢/٤ من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، وصححه الترمذي. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨٤٠) ، وابن خزيمة (١٢٦٩) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١١٢٨) من طريق محمد بن فضيل، والحاكم ٢/٢٦٦، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٢٣ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، قال: أنزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) ، أي: صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر (٤٤٧٠) . وقوله: "يصلي على راحلته"، أي: النافلة حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز النافلة على الراحلة. قاله السندي.
قوله: "يصلي على راحلته": أي: النافلة."حيث توجهت": أي: الراحلة."به": بالنبي صلى الله عليه وسلم."وفيه": في جواز النافلة على الراحلة.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ - قَالَ - وَفِيهِ نَزَلَتْ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بِالصَّلاَةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ "
