إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٦٠٨) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٤٦، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥١٧٣) ، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦) ، وأبو داود (٣٧٣٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٧) ، وابن حبان (٥٢٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٦١، والبغوي (٢٣١٤) . وسيرد برقم (٥٣٦٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به، بلفظ: "أجيبوا الدعوة إذا دعيتم"، ويأتي تمام تخريجه عن نافع هناك. وسيأتي بالأرقام (٤٧٣٠) و (٤٩٤٩) و (٤٩٥٠) و (٥٢٦٣) و (٥٣٦٧) و (٦١٠٨) من طريق نافع، و (٤٩٥١) من طريق محمد بن سيرين، و (٥٣٦٥) و (٦١٠٦) من طريق مجاهد، ثلاثتهم عن ابن عمر. وقوله: "إلى وليمة"، أي: طعام العرس، فليأتها، أي: وجوبا عند كثير إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
قوله: "إلى وليمة": أي: طعام العرس."فليأتها": أي: وجوبا عند كثير إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيُجِبْ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ وَلَيْسَ الْأَكْلُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ
قَالَ : " أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ " . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَفِي غَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ".
