نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ مَنَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن غيلان- وهو ابن عبد الله الخزاعي أو الأسلمي- فمن رجال مسلم. المفضل: هو ابن فضالة بن عبيد المصري، وخالد بن يزيد: هو أبو عبد الرحيم الجمحي المصري. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٥ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. =وأخرجه البخاري (١٤٨٧) من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، به. بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وأخرج عبد الرزاق (١٤٣٣٠) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعت جابر بن عبد الله يقول: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. وانظر (١٤٨٧٦) و (١٥٠٨٣) . قوله: "ابن الزبير" هو عبد الله.
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
