" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. وأخرجه أبو عوانة في الجمعة كما في "الإتحاف" ٦/٥، والدارقطني ٢/١٤ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٥٥١٤) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٦٦٩٧) عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ليس فيه: عن سليك. ويغلب على ظننا أن هذه الرواية رواية معمر، والمحفوظ عن عبد الرزاق، عن الثوري ذكر سليك فيه. قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢٠٦: قال بعضهم: عن جابر، عن سليك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. يعني: لا يصح ذكر سليك فيه. قلنا: وسلف الحديث عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، دون ذكر سليك برقم (١٤٤٠٥) . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٥، والطبراني في "الكبير" (٦٧١٢) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سليك أنه جاء= ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "فصل ركعتين تجوز بهما". وأخرجه الطبراني (٦٧١١) من طريق منصور بن زاذان، عن الحسن، عن جابر ليس فيه: عن سليك. وانظر ما سلف برقم (١٤١٧١) .
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لاَ. فَقَالَ: «ارْكَعْ».
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْكَعْ " .
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ " يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا " .
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ـ أَوْ قَدْ خَرَجَ ـ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ".
