أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، أبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر، لكنه قد توبع، تابعه عطاء بن أبي رباح فيما سلف برقم (١٤٤١٢) . وهو في "الموطأ" ٢/٤٨٤، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٩٧٢) (٢٩) ، والنسائي ٧/٢٣٣، والطحاوي ٤/١٨٦، وأبو عوانة ٥/٢٣٦، وابن حبان (٥٩٢٥) ، والبيهقي ٩/٢٩٠- ٢٩١، والبغوي (١١٣٣) . وأخرجه الطحاوي ٤/١٨٦، وأبو عوانة ٥/٢٣٦ من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، به. وانظر (١٥١٣٩) . وسيأتي الحديث في مسند قتادة بن النعمان ٤/١٥ عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ .
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ.
