مسند أحمد #4675

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن سراقة -وهو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة- فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن خزيمة (١٢٥٥) ، وابن حبان (٢٧٥٣) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/١٢٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (٨٤٤) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (١٢٥٦) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به -وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أصلي بالليل؟ قال: نعم، صل بالليل ما شئت على راحلتك حيث توجهت بك. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (١٩١٥) ، وفي "المجتبي" ٣/١٢٢ من طريق وبرة بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٦) من طريق موسي بن طلحة، و (١٣٢٥٧) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. وسيأتي برقم (٤٩٦٢) و (٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، ونظر (٤٧٦١) و (٥١٨٥) و (٥٥٩٠) و (٥٦٣٤) . وفي الباب عن علي موقوفا عند عبد الرزاق (٤٤٤٤) . وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق (٤٤٢٩) و (٤٤٥٠) و (٤٤٥١) . وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة ١/٣٨٠-٣٨١. قال أبو عمر في "الاستذكار" ٦/١٢٣: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال مالك رحمه الله. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٧٨: نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨١-٣٨٢ بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وقال السندي في قوله: "لا يصلي في السفر قبلها"، أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا ينافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يصليهما في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه. وانظر في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/٣٨٠-٣٨٢ من كان يتطوع في السفر، ومن كان لا يتطوع فيه.

💡 شرح الحديث

قوله: "لا يصلي في السفر قبلها": أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا ينافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يصليهما في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه، والله تعالى أعلم

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي44٪
حديث 552أَبْوَابُ السَّفَرِ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لاَ تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلاَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ وِتْرُ النَّ…

الصلاة في السفرالسنن الرواتب
صحيح البخاري28٪
حديث 1096كتاب التقصير

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ‏.‏ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ‏.‏

الصلاة في السفر
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مسند أحمد — حديث رقم 4675
صحيح
حديث رقم 1121 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1121