مسند أحمد #4661

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود (٢٩٥٧) و (٤٤٠٦) ، من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٠٩٧) ، والنسائي ٦/١٥٥، والبيهقي ٨/٢٦٤ من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٧١٧) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وابن أبي شيبة ١٢/٥٣٩ و١٣/٤٧ و١٤/١٩٤ و٣٩٦، والبخاري (٢٦٦٤) ، ومسلم (١٨٦٨) (٩١) ، وأبو داود (٤٤٠٧) ، وابن ماجه (٢٥٤٣) ، والترمذي (١٣٦١) و (١٧١١) ، ويعقوب الفسوي في "تاريخه" ٣/٣٧١، وأبو عوانة ٥/٢-٣ و٣-٤، والطحاوي ٣/٢١٧-٢١٨، وابن حبان (٤٧٢٨) ، والدارقطني ٤/١١٥-١١٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤٢) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٨٣ و٦/٥٤-٥٥ و٥٥ و٩/٢١-٢٢ و٢٢، وفي "الدلائل" ٣/٣٩٥، والخطيب في "تاريخه" ١/١٧٢ من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩) ، وعبد الرزاق (٩٧١٦) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وأبو عوانة ٥/٤، وابن حبان (٤٧٢٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤١) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال:هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة، فحكمه حكم الرجال. وفي الباب: عن البراء سيأتي ٤/٢٩٨، وهو عند البخاري (٣٩٥٦) . وعن زيد بن جارية عند البيهقي ٩/٢٢. قوله: "عرضه"، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يصلح للحضور في الحرب أم لا. فلم يجزه من الإجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ.

💡 شرح الحديث

قوله: "عرضه": بالتخفيف؛ أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه؛ ليعرف هل يصلح للحضور في الحرب أم لا؟ "فلم يجزه": من الإجازة؛ أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمسة عشرة سن البلوغ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود95٪
حديث 2957كتاب الخراج والإمارة والفىء

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ‏.‏

غزوة أحدغزوة الخندقسن القتال +1
سنن النسائي59٪
حديث 3431كتاب الطلاق

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ‏.‏

سن القتالالجهاد
سنن أبي داود59٪
حديث 4406كتاب الحدود

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ‏.‏

سن القتالالجهاد
صحيح البخاري33٪
حديث 3796كتاب مناقب الأنصار

كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

غزوة الخندقالجهاد
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 4661
صحيح
حديث رقم 1107 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1107