" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٦٩٥) ، والدارمي (١٥٥١) ، والبخاري (١١٦٦) ، والنسائي ٣/١٠١، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٦، والطبراني في "الكبير" (٧٦٠١) ، والدارقطني ٢/١٤ و١٤-١٥ و١٥ من طرق عن شعبة، به. وانظر (١٤٣٠٩) .
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ـ أَوْ قَدْ خَرَجَ ـ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ".
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ " قَالَ: لاَ . قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا " .
دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ".
يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، قَالَ : " أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَقُولُ بِهِ
