" لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا " .
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٨٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٦٤) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والدارمي ٢/٢٨١، والبخاري في "صحيحه" (٦٢٧٠) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٤٠) و (١١٥٣) ، وابن خزيمة (١٨٢٢) ، وابن حبان (٥٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢، وفي "معرفة السنن" (٦٦١٨) ، وفي "الآداب" (٣٠٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣٢) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٩٢) و (٥٥٩٤) ، وعبد بن حميد (٧٦٤) ، والبخاري (٩١١) و (٦٢٦٩) ، ومسلم (٢١٧٧) (٢٧) و (٢٨) ، وابن حبان (٥٨٧) ، والطبراني في "الأوسط" (١٥٣٨) ، وابن عدي ٦/٢١٩٧، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢ و٦/١٥٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣١) ، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيرد بالأرقام (٤٧٣٥) و (٤٨٧٤) و (٥٠٤٦) و (٥٥٦٧) و (٥٦٢٥) و (٥٧٨٥) و (٦٠٢٤) و (٦٠٦٢) و (٦٠٨٣) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٨٩ و١٢٦ و٣٣٨. وعن جابر عند مسلم (٢١٧٨) . وعن أبي بكرة عند أبن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والحاكم ٤/٢٧٢.
قوله: "لا يقيم": من الإقامة، نفي بمعنى النهي، وأما قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية [المجادلة: 11] فذاك للإمام لمصالح يراها، لا للآحاد ليجلسوا مقام الذي قام، والله تعالى أعلم.
" لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا " .
" لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ".
" لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ يَعْنِي : أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا "
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ.
" لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ " .
