أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ .
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِ مِائَةٍ
حديث صحيح دون قوله: "مات وترك دينا"، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وقد أخطأ- كما قال بعض أهل العلم- في قوله: "أن رجلا مات وترك دينا"، فالمحفوظ في حديث جابر: أن سيد المدبر كان حيا يوم بيعه، ولم يذكر أحد أنه كان مدينا، وإنما ذكروا أنه لم يكن له مال غيره. انظر (١٤١٣٣) و (١٤٩٨٧) و (١٥٢٢٩) . وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٣٩) ، والدارقطني ٤/١٣٩، والبيهقي ١٠/٣١١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطحاوي (٤٩٣٨) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، و (٤٩٤٠) من طريق خلف بن هشام، كلاهما عن شريك، به- ولم يذكر خلف في حديثه أبا الزبير. وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة ١٤/١٥٣، وعنه أبو يعلى (١٩٣٢) عن شريك، به- واقتصر فيه على قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا"، وقد سلف هكذا من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٤٢١٥) و (١٤٢١٦) ، وانظر الإحالة على طرق الحديث في "المسند" هناك.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذصلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ .
فِي، بَيْعِ الْمُدَبَّرِ . كُلُّ هَؤُلاَءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ .
" فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا، حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ " اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ " .
