" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن حبان (٢٢٠٩) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/١٢٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٨٣، والبخاري (٩٠٠) ، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٣٧، والبيهقي في "السنن" ٣/١٣٢، والخطيب في "تاريخه" ٢/٣٥٩-٣٦٠ من طرق، عن عبيد الله، به. وعند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي قصة امرأة عمر. وقد سلفت برقم (٤٥٢٢) .
قوله: "لا تمنعوا إماء الله...إلخ": أي: عند مراعاتهن شرط الخروج؛ من ترك الزينة والطيب، وإلا فيمنعن لذلك، لا لعدم جواز الخروج إلى المساجد.
" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .
" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .
" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ " .
" لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ " . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ : التَّفِلَةُ : الَّتِي لَا طِيبَ لَهَا
" لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ " فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ .
