[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10982":3,"ahmed-books-meta":46,"similar-hadiths-ahmed-5-10982-5":84,"hadith-navigation-ahmed-5-10982":166},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا",5,715,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10982,"14876",183,8,"5-10982","5\u002F8",[19,20,21,22,23],"المخابرة","المزابنة","المحاقلة","بيع الثمر","العرايا","صحيح",false,[27,28,29,30,31,32],"قتيبة","المفضل بن فضالة","ابن جريج","عطاء","أبو الزبير","جابر",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31,32],null,127,"إسناده صحيح، وهو من حديث عطاء- وهو ابن أبي رباح- على شرط الشيخين، ومن حديث أبي الزبير على شرط مسلم وحده. وأخرجه النسائي ٧\u002F٣٧ و٢٦٣-٢٦٤ من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٨٩) ، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) ، والطحاوي في= \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٢٥ و٢٩ و١١٢، والبيهقي ٥\u002F٣٠٩ من طرق عن ابن جريج، به. بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، والموضع الثالث منه مختصر: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. أما زيادة قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧\u002F١٢٩، والحميدي (١٢٩٢) ، والبخاري (٢٣٨١) ، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) و (٨٢) ، وأبو داود (٣٣٧٣) ، والنسائي ٧\u002F٢٦٣ و٢٧٠، وابن ماجه (٢٢١٦) ، وأبو يعلى (١٨٤٥) ، والطحاوي ٤\u002F٢٩ و٣٣، والبيهقي ٥\u002F٣٠٧ و٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١) و (٢٠٧٥) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به. وبعضهم اختصره، وزاد فيه في بعض المصادر: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، وأبو داود (٣٤٠٥) ، والترمذي (١٢٩٠) ، والنسائي ٧\u002F٣٧- ٣٨ و٢٩٦، والدارقطني ٣\u002F٤٨، والبيهقي ٥\u002F٣٠٤ من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن عطاء وحده، به. ورواية يونس بن عبيد مختصرة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه: وعن الثنيا إلا أن يعلم، وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير (١٤٣٥٨) . ورواية رباح بلفظ: نهى عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب- قلنا: والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٦٣٥) ، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم (١٤٢٤٢) . والنهي عن بيع السنين سلف من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٨) ، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم (١٥٠٨٣) . وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥\u002F٣٠١=من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، وقال زيد بإثره: قلت لعطاء: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٧) ، والنسائي ٧\u002F٣٧، وأبو يعلى (١٩٩٧) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وأخرج مسلم ص ١١٧٦ (٩٠) من طريق بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض اجر أو حظ. وانظر ما سلف برقم (١٤٣٥٨) ، وما سيأتي بالأرقام (١٥٠٨٢) و (١٥٠٨٣) و (١٥٠٨٤) و (١٥٢٤٦) .","2026-08-17T05:18:18.497300+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد، رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى فيه عن بيع الثمر قبل أن يطيب، إلا في العرايا، وعن المخابرة والمزابنة والمحاقلة. وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والطبراني وغيرهم من طرق متعددة، بعضها مختصر وبعضها مطول، وكلها تدل على نفس المعنى. وقد ذكر بعض الرواة زيادة «ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم» في بعض المصادر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":163},[86,104,118,133,150],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":96,"sharedTagCount":9,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"nasai","44-76","4524","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,21,22,23,95],"بيوع منهية",[19,20,21,22,23],0.9857,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.6,0.25,0.1,0.0357,"\u002Fnasai\u002F44-76",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":90,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":36,"tags":110,"commonTags":112,"sharedTagCount":9,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":117},"muslim","21-107","1536c","باب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏",[21,20,19,22,23,111],"البيوع المنهية",[19,20,21,22,23],0.7755,{"weightedTags":99,"matn":115,"coverage":101,"context":116},0.0664,0.0091,"\u002Fmuslim\u002F21-107",{"collection":119,"uid":120,"number":121,"bookTitle":122,"chapter":123,"matn":124,"text":124,"grade":36,"tags":125,"commonTags":127,"sharedTagCount":9,"score":128,"scoreBreakdown":129,"url":132},"bukhari","42-29","2381","كتاب المساقاة","باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏",[19,21,20,22,23,126],"البيوع المنهي عنها",[19,20,21,22,23],0.7676,{"weightedTags":99,"matn":130,"coverage":101,"context":131},0.0565,0.0111,"\u002Fbukhari\u002F42-29",{"collection":87,"uid":134,"number":135,"bookTitle":90,"chapter":136,"matn":137,"text":137,"grade":93,"tags":138,"commonTags":141,"sharedTagCount":142,"score":143,"scoreBreakdown":144,"url":149},"44-102","4550","باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ‏.‏",[19,20,21,22,139,140],"النهي عن البيوع","الدنانير والدراهم",[19,20,21,22],4,0.6761,{"weightedTags":145,"matn":146,"coverage":147,"context":148},0.4797,0.0976,0.08,0.0188,"\u002Fnasai\u002F44-102",{"collection":87,"uid":151,"number":152,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":153,"text":153,"grade":93,"tags":154,"commonTags":158,"sharedTagCount":142,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":162},"44-75","4523","أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏",[19,20,21,155,156,140,23,157],"بيع الثمار","بدو الصلاح","الرخصة",[19,20,21,23],0.655,{"weightedTags":161,"matn":101,"coverage":147,"context":131},0.4639,"\u002Fnasai\u002F44-75",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},92,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":167,"next":168},"5-10981","5-10983"]