مسند أحمد #14846

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ فَقَالَ

مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩٤ و٤١٥، وابن ماجه (١٥٠١) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يوقت. =وأخرجه أبو يعلى (٢١٧٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير، به بلفظ الرواية السابقة دون قوله: يعني لم يوقت. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل. قوله: "ما أباح لنا" قال السندي: الظاهر أن مراده أنه ما عين لنا دعاء لا يمكن العدول عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك.

💡 شرح الحديث

قوله : "ما أباح لنا فيه ...إلخ " : الظاهر أن مراده : أنه ما عين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لا يمكن العدول عنه إلى غيره في صلاة الجنازة ، أو في الدعاء للميت بعد ذلك ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي27٪
حديث 1790كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ ‏"‏ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّ…

الإباحة
موطأ مالك27٪
حديث 1773كتاب الاستئذان

أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ

الإباحة
صحيح البخاري26٪
حديث 7358كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ‏.‏

الإباحة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ فَقَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ
مسند أحمد — حديث رقم 14846
ضعيف
حديث رقم 10952 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10952