مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
إسناده قوي، عبد الله بن نسطاس، وإن لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم، قد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/٨٣، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. إسحاق: هو ابن عيسى بن نجيح البغدادي. وهو في "الموطأ" ٢/٧٢٧، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٧٣،= والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨) ، وأبو يعلى (١٧٨٢) ، وابن حبان (٤٣٦٨) ، والحاكم٤/٢٩٦-٢٩٧، والبيهقي ٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢-٣، وأبو داود (٣٢٤٦) ، وابن ماجه (٢٣٢٥) ، وابن الجارود (٩٢٧) ، والحاكم ٤/٢٩٦، والبيهقي ٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦ من طرق عن هاشم بن هاشم، به. وسيأتي برقم (١٥٠٢٤) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه. وأخرج الطبراني في "الصغير" (٦٢٧) من طريق سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ". ولم يذكر فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/١٨٠: فيه عبد الله بن بزيع، وهو لين، وبقية رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (٣٥٧٦) و (٨٣٦٢) ، وهما صحيحان. وليس في حديث ابن مسعود التخصيصى بالحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر تتمة الشواهد عنده. وانظر "الاستذكار" ٢٢/٨٣- ٩٢.
قوله : "لا يحلف أحد على منبري " : فيه تغليظ للأيمان بالأمكنة .
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
" لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " . أَوْ " وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ " .
" مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
