مسند أحمد #4635

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني وأخرجه مسلم (١٥٠١) ٣/١٢٨٦، وأبو داود (٣٩٤١) ، والترمذي (١٣٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٥٦) من طريق إسماعيل، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٧١٥) ، والبخاري (٢٥٢٤) ، ومسلم (١٥٠١) ، وأبو داود (٣٩٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١٩، وفي "الكبرى" (٤٩٥٣) و (٤٩٥٤) و (٤٩٥٥) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٧٦-٢٧٧ و٢٧٨ من طرق، عن أيوب، به. وقول أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: "فقد عتق منه ما عتق": قال الحافظ في "الفتح" ٥/١٥٤: "هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب، فقال في آخره: "وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله" أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي، ولفظ النسائي: "وكان نافع يقول. قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع". ورواها من وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر. وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى، قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؟ ولم يختلف عن مالك في وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم، والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها أيضا جرير بن حازم -كما سيأتي بعد اثني عشر بابا- وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قال الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي قلت لابن معين: مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك. وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى". وقد سلف برقم (٤٤٥١) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري66٪
حديث 2553كتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ‏"‏‏.‏

عتق العبدالشراكة في العبدقيمة العدل
صحيح البخاري49٪
حديث 2491كتاب الشركة

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ـ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا ـ وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

الشراكة في العبدقيمة العدل
صحيح مسلم47٪
حديث 1501aكتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏"‏ ‏.‏

الشراكة في العبدقيمة العدل
صحيح البخاري40٪
حديث 2525كتاب العتق

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ‏.‏ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَرَوَاهُ…

الشراكة في العبدقيمة العدل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مسند أحمد — حديث رقم 4635
صحيح
حديث رقم 1081 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1081