مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
مَنْ تَرَكَ دِينَارًا فَهُوَ كَيَّةٌ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٨٤٣) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "من ترك دينارا" قال السندي: أي: من مات من الفقراء وترك دينارا، والمراد أن من يملك الدينار ويظهر الفاقة بين الناس، ولا يصرفها حتى يموت ويتركه، وأما إذا كان معروفا بين الناس بالغنى وترك شيئا، فهو غير داخل في هذا الوعيد، والله تعالى أعلم. وانظر تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم و (٩٥٣٨) .
قوله : "من ترك دينارا " : أي : من مات من الفقراء ، وترك دينارا ، والمراد : أن من يملك الدينار ، ويظهر الفاقة بين الناس ، ولا يصرفه حتى يموت ويتركه ، وأما إذا كان معروفا بين الناس بالغنى ، وترك شيئا ، فهو غير داخل في هذا الوعيد ، والله تعالى أعلم .والحمل على أن المراد : من ترك دينارا دينا عليه ، غير مناسب بمورده ، وهو أن رجلا من الفقراء مات ، فوجد في متاعه دينار ، والله تعالى أعلم .
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
" مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ {لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ.
" إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ - قَالَ - فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ - يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ " .
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ
" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .
