أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٧/٤٨ من طريق عارم محمد بن الفضل، وأبو يعلى (١٩٩٦) عن عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٢٥٥) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٤٥، ومسلم ص ١١٧٧ (٩٣) ، والنسائي ٧/٤٨-٤٩، وأبو يعلى (٢٠٦٤) من طريق سفيان، والنسائي ٧/٤٨ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، والطحاوي ٤/٣٣ و١١١ من طريق إبراهيم بن ميسرة، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: نهى عن المخابرة. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وسلف بلفظ النهي عن المخابرة برقم (١٤٣٥٨) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه مسلم ص ١١٧٨ (٩٩) من طريق النعمان بن أبي عياش، ومسلم ص ١١٧٦ و (٧٨) ، والنسائي ٧/٣٧، وأبو يعلى (١٩٩٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، والدارقطني ٣/٣٦ من طريق محمد بن المنكدر، ثلاثتهم عن جابر. بلفظ النهي عن كراء الأرض. وانظر ما سيأتي برقم (١٥١٨٢) عن سريج بن النعمان، عن حماد بن زيد.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ . وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ .
أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
