أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان (٢٢٩٩) من طريق محمد بن يحيى القطعي، عن محمد ابن بكر، بهذا الإسناد. ولفظه عنده: "فليعطف عليه". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٨١ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٠) . وقوله: "فليتعطف به"، أي: ليرتده، وسمي الرداء عطافا، لوقوعه على عطفي الرجل، وهما ناحيتا عنقه.
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " .
لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَمِيصٍ .
لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنَ الْقَمِيصِ .
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .
