مسند أحمد #14394

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ حَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَصَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه مسلم (١٥) (١٦) ، وأبو يعلى (١٩٤٠) ، وأبو عوانة ١/٤-٥، وابن منده في "الإيمان" (١٣٧) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٢٢٩٥) ، وابن منده (١٣٧) من طريق ابن نمير وحده، به. وأخرجه مسلم (١٥) (١٧) ، وأبو عوانة ١/٥، وابن منده (١٣٨) من طريق شيبان النحوي، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر. ورواه جابر بن نوح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن النعمان بن قوقل. أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١٤٦، وجابر بن نوح ضعيف. وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٤٧) ، وذكر فيه هناك الصلوات المكتوبات والصيام. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥١٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "أحللت الحلال" قال السندي: باعتقاده حلالا. "وحرمت الحرام" باعتقاده حراما، واجتنابه عملا. "ولم أزد على ذلك" المذكور، ودخل فيه بقية الفرائض لأن تركها حرام، وذكر الصلاة للاهتمام بأمرها، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: "نعم". قلنا: قد ذكر في هذا الحديث من الفرائض أيضا الصيام كما سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (١٤٧٤٧) ، وبقي منها الزكاة دون الحج، فإنه قد فرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل: بعدها، والنعمان بن قوقل- وهو من الأنصار من بني عمرو بن عوف- ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن استشهد بأحد في السنة الثانية.

💡 شرح الحديث

قوله : "إن حللت الحلال " : باعتقاده حلالا ."وحرمت الحرام " : باعتقاده حراما ، واجتنابه عملا ."ولم أزد على ذلك " : المذكور ، ودخل فيه بقية الفرائض ; لأن تركها حرام ، وذكر الصلاة للاهتمام بأمرها ، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم : "نعم " ."أأدخل الجنة ؟ " : أي : ابتداء ، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان ، وفيه أن السنن والنوافل تركها لا يوجب العذاب ، وأن الوتر غير واجب ; ضرورة أنه غير داخل في المكتوبات .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم44٪
حديث 15cكتاب الإيمان

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ‏.‏

الصلوات المكتوبةدخول الجنة
سنن النسائي37٪
حديث 5398كتاب آداب القضاة

أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ…

الحلالالحرام
سنن الدارمي37٪
حديث 165المقدمة

قَالَ : " أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنْ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ G فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ ي…

الحلالالحرام
سنن أبي داود37٪
حديث 3329كتاب البيوع

"‏ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ‏"‏ ‏.‏ وَأَحْيَانًا يَقُولُ ‏"‏ مُشْتَبِهَةٌ ‏"‏ ‏.‏ ‏"‏ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ ‏"‏ ‏.‏

الحلالالحرام
سنن النسائي37٪
حديث 5710كتاب الأشربة

"‏ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ…

الحلالالحرام
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ حَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَصَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ
مسند أحمد — حديث رقم 14394
صحيح
حديث رقم 10510 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10510