اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " .
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٣٢٢، ومسلم (٢٠٥٩) (١٨٠) ، وأبو عوانة ٥/٤٢٣ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٢٣) .
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " .
" إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ .
" طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ " .
" مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا " .
