[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10435":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-10435-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-10435":166},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ",5,168,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10435,"14320",150,8,"5-10435","5\u002F8",[19,20,21,22,23,24],"بيع السنين","الجوائح","وضع الجوائح","البيوع","الغرر","المعاملات","صحيح",false,[28,29,30,31],"سفيان","حميد الأعرج","سليمان بن عتيق","جابر",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله : \"نهى عن بيع السنين \" : هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين ، أو ثلاثا مثلا ; فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد .\"ووضع الجوائح \" : عطفا على \"نهى \" ، وفي رواية الشافعي : \"وأمر بوضع الجوائح \" ، وهي جمع جائحة ، وهي آفة تهلك الثمرة .قال الخطابي : والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان ، لا على سبيل الوجوب والإلزام ، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم بقدر ما هلك ، وقيل : الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري ; فإنه في ضمان البائع ; بخلاف ما هلك بعد التسليم ; لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري ، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده ، واستدلوا على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري : أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال صلى الله عليه وسلم : \"تصدقوا عليه \" ، ولو كانت الجوائح موضوعة ، لم يصر مديونا بسببها ، وقد تقدم الحديث ، والله تعالى أعلم .",99,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي. وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢\u002F١٥١، وأبو داود (٣٣٧٤) ، والدارقطني ٣\u002F٣١، والبيهقي ٥\u002F٣٠٦، والبغوي (٢٠٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرج شطره الأول الشافعي ٢\u002F١٤٥، والحميدي (١٢٨١) ، وابن أبي شيبة ٧\u002F٣٢٠، ومسلم ص١١٧٨ (١٠١) ، وابن ماجه (٢٢١٨) ، والنسائي ٧\u002F٢٦٦ و٢٩٤، وأبو يعلى (١٨٤٤) ، وابن الجارود (٥٩٧) ، والطحاوي ٤\u002F٢٥، وابن حبان (٤٩٩٥) ، والبيهقي ٥\u002F٣٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى) : قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (١٤٣٥٠) و (١٤٩٩٤) . وأخرج شطره الأول الشافعي ٢\u002F١٤٥، والحميدي (١٢٨٢) ، والنسائي ٧\u002F٢٩٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرج الشطر الثاني الشافعي ٢\u002F١٥٢، والحميدي (١٢٨٠) ، ومسلم (١٥٥٤) (١٧) ، والنسائي ٧\u002F٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠) ، وأبو يعلى (٢١٣٢) ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (١٥٥٤) (١٧) ، والحاكم ٢\u002F٤٠، والبيهقي ٥\u002F٣٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به. =وأخرج هذا الشطر أيضا الحميدي (١٢٧٩) ، والطحاوي ٤\u002F٣٤، والدارقطني ٣\u002F٣١، والحاكم ٢\u002F٤٠- ٤١، والبيهقي ٥\u002F٣٠٦ من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند الحميدي، ومن طريقه الدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوائح بشيء، قال سفيان: فلا أدري كم ذلك الوضع. وأخرج الدارمي (٢٥٥٦) ، ومسلم (١٥٥٤) ، وأبو داود (٣٤٧٠) ، وابن ماجه (٢٢١٩) ، والنسائي ٧\u002F٢٦٤-٢٦٥ و٢٦٥، وابن الجارود (٦٣٩) ، والطحاوي ٤\u002F٣٤ و٣٥، وابن حبان (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥) ، والدارقطني ٣\u002F٣٠ و٣١، والحاكم ٢\u002F٣٦، والبيهقي ٥\u002F٣٠٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق\". وسيأتي بنحوه في \"المسند\" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (١٥٢٣٩) . وسيأتي النهي عن بيع السنين ضمن الحديث (١٤٩٢١) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء. وسيأتي بلفظ: نهى عن بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثا برقم (١٤٣٧١) ، وبلفظ: نهى عن المعاومة، ضمن الحديث و (١٤٣٥٨) ، وكلاهما من طريق أبي الزبير. وسيأتي أيضا من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٥٠٨٣) . وانظر أيضا ما سيأتي من طريق عطاء برقم (١٥٢٤٦) . وفي باب النهي عن بيع السنين عن ابن عباس عند البزار (١٢٨١- كشف الأستار) . وعن سمرة عند الطبراني في \"الكبير\" (٦٨٧٠) . وفي باب وضع الجوائح عن أنس عند البخاري (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، واختلف في رفعه ووقفه، انظر \"الفتح\" ٤\u002F٣٩٨-٣٩٩. قوله: \"نهى عن بيع السنين\" قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو=نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. \"وضع الجوائح\" هي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة. قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج من عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري (سلف برقم ١١٣١٧) فلو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها، والله تعالى أعلم. قلنا: وانظر \"المغني\" ٦\u002F١٧٧، و\"التمهيد\" ٢\u002F١٩٣- ١٩٨.","2026-08-17T05:11:51.971672+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عدا سليمان بن عتيق فهو من رجال مسلم. الحديث يتناول النهي عن بيع السنين (بيع ثمار النخل قبل أن يبدو صلاحها لمدة سنتين أو ثلاث) ووضع الجوائح (إعفاء المشتري من ثمن ما أتلفته الآفة). وقد أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":163},[85,103,122,137,152],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"abudawud","23-49","3374","كتاب البيوع","باب فِي بَيْعِ السِّنِينَ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,21,22,20],[19,20,21,22],4,0.6239,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.4284,0.1101,0.0667,0.0188,"\u002Fabudawud\u002F23-49",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":114,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":121},"ibnmajah","12-82","2218","كتاب التجارات","باب بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,112,24,23],"البيوع المنهية",[19,23,24],3,0.5279,{"weightedTags":117,"matn":118,"coverage":119,"context":120},0.2826,0.174,0.05,0.0214,"\u002Fibnmajah\u002F12-82",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":89,"chapter":126,"matn":127,"text":127,"grade":25,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":95,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"nasai","44-80","4528","باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏","\"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏\"‏ ‏.‏",[129,20,21,130,22,24],"بيع الثمار","أكل مال المسلم",[20,21,22,24],0.4594,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":100,"context":135},0.3927,0,"\u002Fnasai\u002F44-80",{"collection":123,"uid":138,"number":139,"bookTitle":89,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":110,"tags":142,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":151},"44-179","4627","باب بَيْعِ السِّنِينَ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ‏.‏",[19,23,112,143],"المعاملات المالية",[19,23],2,0.4546,{"weightedTags":148,"matn":118,"coverage":149,"context":150},0.2073,0.0333,0.04,"\u002Fnasai\u002F44-179",{"collection":123,"uid":153,"number":154,"bookTitle":89,"chapter":140,"matn":155,"text":155,"grade":110,"tags":156,"commonTags":157,"sharedTagCount":145,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":162},"44-178","4626","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ‏.‏",[19,112,24],[19,24],0.4101,{"weightedTags":160,"matn":118,"coverage":149,"context":161},0.1862,0.0167,"\u002Fnasai\u002F44-178",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},348,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":167,"next":168},"5-10434","5-10436"]