" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ
حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- لم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع. وأخرجه النسائي ٣/٩٣، وابن خزيمة (١٧٤٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/٨٢ من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٣ و٩٥، وابن خزيمة (١٧٤٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، وابن حبان (١٢١٩) من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٢) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وأخرج عبد بن حميد (١٠٧٧) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعا "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل". وإسناده ضعيف، أبان متروك. وأخرج ابن خزيمة (١٧٤٦) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٢٧٩) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥٠٣) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٦) ، وانظر تتمة الشواهد عند هذين الموضعين. =قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب. "كل جمعة" بالجر، على أنه بدل من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.
قوله : " على كل مسلم غسل " : ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكد الندب، وعلى أنه كان واجبا، فنسخ وجوبه." كل جمعة " : - بالجر - على أنه بدل من " كل سبعة " ، أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .
