سنن ابن ماجه95٪
حديث 1143كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٧٤) مطولا عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (١١٤٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبن عمر، به. وقد سلف برقم (٤٥٠٦) .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
" يُصَلِّي إِذَا أَضَاءَ الصُّبْحُ رَكْعَتَيْنِ "
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
