[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10331":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-5-10331-5":85,"hadith-navigation-ahmed-5-10331":168},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرٌو لِي مُفْضِيًا",5,64,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10331,"14178",166,8,"5-10331","5\u002F8",[19,20,21,22,23,24],"النعل الواحدة","الأكل بالشمال","اشتمال الصماء","الاحتباء","الاستلقاء","آداب اللباس","صحيح",false,[28,29,30,31,32,33],"حجاج","روح","ابن جريج","أبو الزبير","جابر","عمرو",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23,24],"",[28,29,30,31,32,33],"قوله : \" ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت \" : قد جاء ما يدل على جوازه، فلذلك حمل هذا على ما إذا خاف به كشف العورة، وذاك على ما إذا لم يخف؟ جمعا بينهما.قوله : \" تجعل داخلة إزارك \" : بيان اللبستين، فجعل الداخلة لبسة، والخارجة لبسة أخرى، هذا المعنى هو المشهور عند أهل الحديث، وقد سبق مرارا معنى آخر هو المشهور عند أهل اللغة.\" مفضيا \" : أي: مفضيا بفرجك إلى السماء.",true,168,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وروح: هو ابن عبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي. وأخرجه أبو عوانة ٥\u002F٥٠٨ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا أبو داود (٤٨٦٥) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٢٧٧ من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (٢٧٦٦) ، وأبو يعلى (٢٠٣١) ، والطحاوي ٤\u002F٢٧٧ من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (٢١٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي ٤\u002F٢٧٧ من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (٥٥٥١) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة ٥\u002F٣٥٨ و٥٠٨، وابن حبان (١٢٧٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعا على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: \"لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت\" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة. وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (١٤٤٥٢) . وانظر ما سلف برقم (١٤١١٨) . وقوله صلى الله عليه وسلم: \"ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت\" قد يفهم ظاهره التعارض بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في \"المسند\" ٤\u002F٣٨: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح. ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوال: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجزم به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما. والثاني: أن النهي عام، لأنه قول يتناول الجميع، وفعله صلى الله عليه وسلم قد يدعى قصره عليه، وأنه خاص به، فلا يؤخذ منه الجواز. وفيه نظرة لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا، فإذا تقرر هذا، صار بين الحديثين تعارض، فيصار إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع. والثالث: أن النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمول=على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جزم به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم. انظر \"فتح الباري\" ١\u002F٥٦٣، و\"شرح صحيح مسلم\" ١٤\u002F٧٧-٧٨، و\"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٢٧٧، و\"سنن البيهقي\" ٢\u002F٢٢٤، و\"شرح السنة\" ٢\u002F٣٧٨.","2026-08-17T05:14:09.473420+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبي الزبير فهو من رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا. الحديث يتضمن أحكامًا آدابًا في المشي والجلوس والأكل، مثل عدم المشي في نعل واحدة، وعدم الاحتبي في إزار واحد، وعدم الأكل بالشمال، وعدم الاشتمال بالصماء، وعدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء إلا إذا خيف كشف العورة. وقد وردت طرق متعددة للحديث، واختلف العلماء في الجمع بين النهي عن وضع الرجلين على بعضهما عند الاستلقاء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرجح جمع من العلماء أن النهي محمول على ما إذا خيف به كشف العورة، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منه شيء، فلا كراهة فيه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":165},[87,106,124,137,153],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"tirmidhi","43-37","2767","كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[21,22,96,23],"اللباس",[21,22,23],3,0.3603,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.2803,0.0189,0.05,0.0111,"\u002Ftirmidhi\u002F43-37",{"collection":107,"uid":108,"number":109,"bookTitle":110,"chapter":111,"matn":112,"text":112,"grade":36,"tags":113,"commonTags":117,"sharedTagCount":98,"score":118,"scoreBreakdown":119,"url":123},"muslim","37-114","2099a","كتاب اللباس والزينة","باب النَّهْىِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ‏.‏",[114,115,21,22,116,24],"الأكل باليسار","المشي بنعل واحدة","كشف العورة",[21,22,24],0.3586,{"weightedTags":120,"matn":121,"coverage":103,"context":122},0.2672,0.0289,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F37-114",{"collection":107,"uid":125,"number":126,"bookTitle":110,"chapter":111,"matn":127,"text":127,"grade":36,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":98,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"37-115","2099b","\"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ ‏\"‏ ‏.‏",[129,24,130,22,21],"آداب النعال","آداب الأكل",[21,22,24],0.3576,{"weightedTags":120,"matn":134,"coverage":103,"context":135},0.0304,0.01,"\u002Fmuslim\u002F37-115",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":25,"tags":144,"commonTags":148,"sharedTagCount":98,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":152},"malik","49-5","1675","كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم","باب النهي عن الأكل بالشمال","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ",[130,24,145,21,22,146,147],"ستر العورة","النعال","المنهيات",[21,22,24],0.3524,{"weightedTags":120,"matn":121,"coverage":103,"context":151},0.0063,"\u002Fmalik\u002F49-5",{"collection":107,"uid":154,"number":155,"bookTitle":110,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":36,"tags":158,"commonTags":160,"sharedTagCount":98,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":164},"37-116","2099c","باب فِي مَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ‏.‏",[21,22,24,159],"آداب الاستلقاء",[21,22,24],0.349,{"weightedTags":120,"matn":163,"coverage":103,"context":104},0.0206,"\u002Fmuslim\u002F37-116",{"limit":9,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},65,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":169,"next":170},"5-10330","5-10332"]