[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10319":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-10319-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-10319":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":21,"has_video":22,"has_audio":22,"narrators":23},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ",5,52,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10319,"14166",257,8,"5-10319","5\u002F8",[19,20],"ثمن الهر","الهر","صحيح",false,[24,25,26,27,28,29],"عبد الله","يحيى بن معين","عبد الرزاق","عمر بن زيد الصنعاني","أبو الزبير المكي","جابر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":21,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20],true,"",[24,25,26,27,28,29],"قوله : \" نهى عن ثمن الهر \" : قال السيوطي: هو نهي تنزيه.وقال البيهقي : الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري; فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان، ولا برواية أبي الزبير، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في \" الصحيح \" ; لأن وكيعا رواه عن الأعمش، قال: قال جابر، فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش شك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة بذلك.قلت: أخرجه مسلم برواية أبي سفيان، والله تعالى أعلم.ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش، فلم يقدر على تسليمه.وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، ولا دليل على القولين.ثم ذكر عن عطاء أنه قال: \" لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه، لا يعارضه قول عطاء.",206,"حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني. وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من \"التهذيب\" ٢١\u002F٣٥١ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) عن أحمد بن حنبل وحده، به. وهو عند عبد الرزاق في \"المصنف\" برقم (٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (١٠٤٤) ، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" ٦\u002F١٥٧، وأبو داود (٣٨٠٧) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) ، والترمذي (١٢٨٠) ، والدارقطني ٤\u002F٢٩٠، والحاكم ٢\u002F٣٤، والبيهقي ٦\u002F١٠- ١١. ولفظه عندهم غير البخاري: \"نهى عن أكل الهر وثمنه\". وقال الترمذي: حديث غريب. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٧٢ من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به. وإسناده حسن. وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (١٤٦٥٢) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك. قال الإمام البغوي في \"شرح السنة\" ٨\u002F٢٤: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السنور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه. وقال البيهقي ٦\u002F١١: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.","2026-08-17T05:10:15.364231+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد، لكن فيه ضعف في راوي السند عمر بن زيد الصنعاني. وقد أخرجه عدد من الأئمة كالمزي وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، مع اختلاف في اللفظ. وقد اختلف العلماء في دلالته، فذهب بعضهم إلى كراهة بيع الهر مطلقاً، بينما ذهب الأكثرون إلى جوازه، وتأول بعضهم النهي على الهر الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه أو على زمن كان محكوماً بنجاسته.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":137},[83,102,120],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":93,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"abudawud","28-72","3807","كتاب الأطعمة","باب النَّهْىِ عَنْ أَكْلِ السِّبَاعِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[19,92],"أكل الهر",[19],1,0.4628,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.3,0.1028,0.05,0.01,"\u002Fabudawud\u002F28-72",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":114,"sharedTagCount":94,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":119},"tirmidhi","14-76","1280","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لاَ نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[92,19,111,112,113],"تحريم","الأطعمة","البيوع",[19],0.3813,{"weightedTags":97,"matn":117,"coverage":99,"context":118},0.0146,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F14-76",{"collection":84,"uid":121,"number":122,"bookTitle":123,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":126,"tags":127,"commonTags":131,"sharedTagCount":94,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"1-72","72","كتاب الطهارة","باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ","\"‏ وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً ‏\"‏ ‏.‏","Sahih Mauquf(Al-Albani)",[20,128,129,130],"الولوغ","الطهارة","الغسل",[20],0.3719,{"weightedTags":97,"matn":134,"coverage":99,"context":135},0.0219,0,"\u002Fabudawud\u002F1-72",{"limit":9,"candidateCount":138,"scoreVersion":139},3,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":141,"next":142},"5-10318","5-10320"]