أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ " .
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٨٤٥٠) . وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (١٤٤٥٩) ، ويأتي تخريجه هناك. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٤٢٤) و (١٥٠٤٦) . وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (٢١١٨) . وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦-٤٠٧ و٤٠٧. قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفا للوجه.
قوله : " قد وسم " : على بناء المفعول; من الوسم بمعنى العلامة; أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه، لا في الوجه; تشريفا للوجه، والله تعالى أعلم.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا " . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .
يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا غِلْمَةٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَتَفَرَّقُوا. فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ "
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .
