[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10310":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-10310-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-10310":163},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ",5,43,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10310,"14157",152,8,"5-10310","5\u002F8",[19,20,21,22],"الشفعة","قسمة المال","الحدود","الطرق","صحيح",false,[26,27,28,29,30],"عبد الرزاق","معمر","الزهري","أبو سلمة بن عبد الرحمن","جابر بن عبد الله",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30],"قوله : \" في كل مال \" : المراد به: الأرض; بقرينة ما بعده; إذ الطرق يكون لها، وظاهر الحديث ينفي شفعة الجوار، وقد جاء ما يدل على شفعة الجوار، ولذلك من قال بها حمل الحديث على نفي شفعة الشركة; كأنه قيل: الشفعة التي يتقدم بها الشفيع حتى على الجار، فتلك قبل القسمة ما دامت الشركة باقية، وأما إذا انقطعت الشركة، فما بقيت تلك الشفعة، والله تعالى أعلم.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥١٤) ، ومن طريقه البيهقي ٦\u002F١٠٢-١٠٣ عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث عند عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٤٣٩١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٠) ، والبخاري (٢٢١٣) ، وابن ماجه (٢٤٩٩) ، والترمذي (١٣٧٠) ، وابن الجارود (٦٤٣) ، والطحاوي٤\u002F١٢٢،وابن حبان (٥١٨٤) و (٥١٨٦) ،والدارقطني ٤\u002F٢٣٢،والبيهقي٦\u002F١٠٢ و١٠٣. وأخرجه البخاري (٢٤٩٥) و (٦٩٧٦) من طريق هشام بن يوسف،=والشافعي ٢\u002F١٦٥ عن الثقة، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه النسائي ٧\u002F٣٢١ من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلا، ثم يذكر فيه جابرا. وأخرجه البيهقي ٦\u002F١٠٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه: \"إذا وقعت الحدود فلا شفعة\". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف. وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (١٤٩٩٩) و (١٥٢٨٩) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٢٥٣) و (١٤٢٩٢) و (١٤٨٥٤) . وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (٩٢٣) . وعن الشريد بن سويد، سيأتي ٤\u002F٣٨٩. وعن سمرة بن جندب، سيأتي ٥\u002F٨ و١٣. وعن أبي رافع، سيأتي ٦\u002F١٠ و٣٩٠. وعن أبي هريرة عند أبي داود (٣٥١٥) ، وابن ماجه (٢٤٩٧) ، وصححه ابن حبان (٥١٨٥) . وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (٢٤٩٣) . وعن أنس عند الطحاوي ٤\u002F١٢٢، وصححه ابن حبان (٥١٨٢) . تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٤\u002F٤٣٧: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه (\"العلل\" ١\u002F٤٧٨) أن قوله: \"فإذا وقعت الحدود . إلخ\" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. اهـ. قوله: \"وصرفت الطرق\" قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٤\u002F٤٣٦: أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء. وقال الإمام البغوي في \"شرح السنة\" ٨\u002F٢٤١: اتفق أهل العلم على ثبوت =الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري،ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.","2026-08-17T05:10:33.601817+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه جماعة من طرق متعددة، منها ما هو متصل ومرسل. الحديث يتناول مسألة الشفعة في المال غير المقسوم، وينفيها بعد وقوع الحدود وتحديد الطرق. وقد ذكر العلماء اختلافهم في شفعة الجوار، مع اتفاقهم على ثبوت الشفعة للشريك في المال المشاع قبل القسمة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":160},[83,102,120,134,147],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":93,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"abudawud","24-99","3514","كتاب الإجارة","باب فِي الشُّفْعَةِ","إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,92,21,22],"القسمة",[19,21,22],3,0.8007,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.4341,0.25,0.075,0.0417,"\u002Fabudawud\u002F24-99",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":34,"tags":109,"commonTags":113,"sharedTagCount":94,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":119},"bukhari","34-160","2214","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ","قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",[19,110,20,111,22,112],"الشراكة","حدود الأملاك","المعاملات",[19,20,22],0.7666,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":99,"context":118},0.4883,0.1747,0.0286,"\u002Fbukhari\u002F34-160",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":127,"tags":128,"commonTags":129,"sharedTagCount":94,"score":130,"scoreBreakdown":131,"url":133},"ibnmajah","17-9","2499","كتاب الشفعة","باب إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ","إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,92,21,22],[19,21,22],0.7586,{"weightedTags":97,"matn":132,"coverage":99,"context":118},0.221,"\u002Fibnmajah\u002F17-9",{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":106,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":127,"tags":140,"commonTags":141,"sharedTagCount":94,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":146},"nasai","44-256","4704","باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏\"‏ ‏.‏",[19,92,21,22,110],[19,21,22],0.7216,{"weightedTags":97,"matn":144,"coverage":99,"context":145},0.2,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-256",{"collection":103,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":34,"tags":153,"commonTags":154,"sharedTagCount":94,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":159},"47-13","2495","كتاب الشركة","باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا","إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",[19,92,21,22],[19,21,22],0.7197,{"weightedTags":97,"matn":157,"coverage":99,"context":158},0.1919,0.0188,"\u002Fbukhari\u002F47-13",{"limit":9,"candidateCount":161,"scoreVersion":162},371,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":164,"next":165},"5-10309","5-10311"]