" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البخاري (١٤٠٩) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٢٠٥) ، وحسين المروزي في "زوائده" عليه (٩٩٤) ، والحميدي (٩٩) ، وهناد في "الزهد" (١٣٨٩) ، والبخاري (٧٣) و (٧١٤١) و (٧٣١٦) ، ومسلم (٨١٦) (٢٦٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٤٠) ، وابن ماجه (٤٢٠٨) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/٦٩٦، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٠٣) و (١٠٤) ، وأبو يعلى (٥٠٧٨) و (٥١٨٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٩٠، والشاشي (٧٤٩) ، وابن حبان (٩٠) ، والطبراني في "الأوسط" (١٧٣٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٦٣، والبيهقي في "السنن" ١٠/٨٨ وفي "شعب الإيمان" (٧٥٢٨) ، والخطيب في "الكفاية" ص ٣٦-٣٧، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص ١٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٣٨) ، من طزق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه الطيالسي (٣٦٩) عن المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، مرفوعا بنحوه. وسيأتي برقم (٤١٠٩) . وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٥٠٢٥) ، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦) و (٢٦٧) ، سيرد ٢/٩ و٣٦ و١٥٢. وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٠٢٦) ، سيرد ٢/٤٧٩. وعن أبي سعيد، سيرد ضمن مسند أبي هريرة ٢/٤٧٩. وعن يزيد بن الأخنس، سيرد ٤/١٠٤، ١٠٥. وعن عمرو بن العاص عند ابن المبارك في "الزهد" (١٢٠٤) . وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٨، وقال: ورجاله موثقون. وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٦٤) ، ذكره الهيثمي فى "المجمع" ٢/٢٥٦، وقال: وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أنس في "تاريخ جرجان" ص ٣١٣. قوله: "لا حسد إلا في اثنين": قال السندي: الحسد: تمني زوال نعمة الغير عنه، وهو مذموم مطلقا، إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية، فهو غير مراد هاهنا، فالمراد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وهو جائز، والحديث لإفادة أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالى الأمور. والله تعالى أعلم. وقوله: "في اثنين": معظم الروايات: "اثنتين" بتاء التأنيث، أي: لا حسد محمود في شئ إلا في خصلتين.
قوله: "لا حسد إلا في اثنتين": الحسد: تمني زوال نعمة الغير عنه، وهو مذموم مطلقا، إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية، فهو غير مراد هاهنا، فالمراد هاهنا: الغبطة، وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وهو جائز، والحديث لإفادة أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالي الأمور، والله تعالى أعلم.
" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".
" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".
" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " .
" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " .
" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".
