[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10281":3,"ahmed-books-meta":42,"similar-hadiths-ahmed-5-10281-5":80,"hadith-navigation-ahmed-5-10281":152},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ",5,14,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10281,"14126",8,"5-10281","5\u002F8",[18,19,20,21],"العمرى","الهبة","الأموال","الملكية","صحيح",false,[25,26,27,28],"عبد الرزاق","سفيان","أبو الزبير","جابر",{"id":13,"tags":30,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":31,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":11,"chapter_en":32,"text_chakl":8,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":31,"matn_start_char":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41},[18,19,20,21],true,"",[25,26,27,28],"قوله : \" لا تعطوهما أحدا \" : أي: اغترارا بأنه يرجع إليكم بعد موته، وهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، وهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك، وقد بعث بالأمر بالإنفاق; كما يدل عليه الكتاب والسنة؟ \" فمن أعمر \" : على بناء المفعول; أي: أعطي شيئا مدة عمره.\" فهو له \" : أي: لمن أعمر، لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يعطي بظن الرجوع.",148,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري. وهو عند عبد الرزاق في \"المصنف\" برقم (١٦٨٧٦) ، مختصرا: \"من أعمر شيئا فهو له\". وأخرجه البيهقي ٦\u002F١٧٣ من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٧) ، وابن حبان (٥١٤١) ،والبيهقي ٦\u002F١٧٣من طريق أيوب السختياني، والنسائي ٦\u002F٢٧٤، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج: \"من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته\". وسيأتي الحديث برقم (١٥١٧٦) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان. وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٢٣٠) و (١٤٢٥٤) و (١٤٣٤١) و (١٤٤٠٧) و (١٥٠١٧) و (١٥١٣٦) و (١٥١٧٦) وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (١٤١٣١) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤١٧٢) ، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (١٥٠٧٧) ، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٧) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٠١) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: \"لا تعطوها أحدا\" قال السندي: أي: اغترارا بأنه يرجع إليكم بعد = موته، وهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، وهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك وقد بعث بالأمر بالإنفاق كما يدل عليه الكتاب والسنة. \"فمن أعمر\" على بناء المفعول، أي: أعطي شيئا مدة عمره. \"فهو له\"، أي: لمن أعمر لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يعطي بظن الرجوع. قال الإمام البغوي في \"شرح السنة\" ٨\u002F٢٩٣: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر، فجاءه أعرابي، فقال: إني أعطيت بعض بني ناقة حياته وإنها تناتجت، فقال: هي له حياته وموته، قال: فإني تصدقت بها عليه، قال: فذلك أبعد لك منها. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه\" وهذا قول جابر، وروي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: \"إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثا عنه.","2026-08-17T05:10:05.771245+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبي الزبير فهو من رجال مسلم. الحديث يتناول حكم العمرى، وهي أن من أعمر شيئا فهو له مدة حياته، ولا يرجع إلى المالك الأول بعد وفاته. وقد أخرجه مسلم وابن حبان والبيهقي والنسائي وغيرهم من طرق متعددة عن جابر بن عبد الله. كما أن العلماء اختلفوا في حكم العمرى إذا لم يقل: «للعقب»، فذهب بعضهم إلى أنها ترجع إلى الأول بعد وفاته، وذهب آخرون إلى أنها تمليك تام. وقد استدل الإمام البغوي بحديث جابر على جواز العمرى إذا اتصل بها القبض، وأنها تملك المعمر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا لم يقل: «للعقب».","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":56,"9":58,"10":60,"11":62,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78},{"ar":44},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":46},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":48},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":50},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":52},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":54},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":57},"غير مصنف",{"ar":59},"مسند المكيين",{"ar":61},"مسند المدنيين",{"ar":63},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":65},"مسند الشاميين",{"ar":67},"مسند الكوفيين",{"ar":69},"مسند البصريين",{"ar":71},"مسند الأنصار",{"ar":73},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":75},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"مسند النساء",{"ar":79},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":81,"meta":149},[82,101,111,127,139],{"collection":83,"uid":84,"number":85,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":88,"text":88,"grade":89,"tags":90,"commonTags":92,"sharedTagCount":93,"score":94,"scoreBreakdown":95,"url":100},"nasai","34-19","3737","كتاب العمرى","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى","\"‏ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,20,19,21,91],"الميراث",[18,19,20,21],4,0.8647,{"weightedTags":96,"matn":97,"coverage":98,"context":99},0.6,0.1504,0.1,0.0143,"\u002Fnasai\u002F34-19",{"collection":83,"uid":102,"number":103,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":104,"text":104,"grade":89,"tags":105,"commonTags":106,"sharedTagCount":93,"score":107,"scoreBreakdown":108,"url":110},"34-18","3736","\"‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ - يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ - لاَ تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[18,19,20,21],[18,19,20,21],0.7696,{"weightedTags":96,"matn":109,"coverage":98,"context":99},0.0553,"\u002Fnasai\u002F34-18",{"collection":83,"uid":112,"number":113,"bookTitle":86,"chapter":114,"matn":115,"text":115,"grade":116,"tags":117,"commonTags":118,"sharedTagCount":119,"score":120,"scoreBreakdown":121,"url":126},"34-34","3752","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ","\"‏ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[18,19,21],[18,19,21],3,0.6412,{"weightedTags":122,"matn":123,"coverage":124,"context":125},0.433,0.1299,0.075,0.0033,"\u002Fnasai\u002F34-34",{"collection":128,"uid":129,"number":130,"bookTitle":131,"chapter":132,"matn":115,"text":115,"grade":116,"tags":133,"commonTags":134,"sharedTagCount":119,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":138},"ibnmajah","14-5","2379","كتاب الهبات","باب الْعُمْرَى",[18,19,21],[18,19,21],0.6379,{"weightedTags":122,"matn":123,"coverage":124,"context":137},0,"\u002Fibnmajah\u002F14-5",{"collection":83,"uid":140,"number":141,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":142,"text":142,"grade":89,"tags":143,"commonTags":144,"sharedTagCount":119,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":148},"34-17","3735","\"‏ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[18,19,21],[18,19,21],0.6221,{"weightedTags":122,"matn":147,"coverage":124,"context":99},0.0998,"\u002Fnasai\u002F34-17",{"limit":9,"candidateCount":150,"scoreVersion":151},242,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":153,"next":154},"5-10280","5-10282"]