" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٢٦١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١٠٥) ، والحميدي (٦٩٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥، وابن ماجه (٢١٠٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٨) ، وابن حبان (٤٣٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٦١، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن حبان (٤٣٤٠) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا. قال البيهقي: وكذلك روي عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أيوب السختياني. وقد سلف برقم (٤٥١٠) . قال السندي: قوله: على يمين، أي: على محلوف عليه، أو بيمين. فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فعل أو ترك.
قوله: "على يمين": أي: على محلوف عليه، أو بيمين."فقد استثنى": أي: ومن استثنى، فلا يحنث، فعل أو ترك.
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى "
