[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-10273":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-10273-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-10273":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ",5,6,"مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه",10273,"14118",275,8,"5-10273","5\u002F8",[19,20,21,22,23,24],"النعل","المشي بنعل واحدة","الأكل باليد الشمال","اشتمال الصماء","الاحتباء","آداب اللباس","صحيح",false,[28,29,30,31,32],"يحيى بن آدم","حسن بن موسى","زهير","أبو الزبير","جابر",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":14,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31,32],"قوله : \" ولا يحتبي بالثوب الواحد \" : أي: من كان لابس ثوب واحد، فليس له أن يحتبي به; لأنه يؤدي إلى كشف العورة.\" الصماء \" : هو ألا يترك له منفذا يخرج منه يده إن احتاج إليه.","إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقرونا بغيره واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند المصنف برقم (١٤١٧٨) ، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧١) ، وأبو داود (٤١٣٧) ، والنسائي في=الكبرى\" (٩٧٩٨) ، وأبو عوانة ٥\u002F٥٠٦ و٥٠٧، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١٣٦٠) ، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٢٧٧) ، وأبو محمد البغوي في \"شرح السنة\" (٣١٥٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (١٤٥٠٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨\u002F٢٩٤، وأبو عوانة ٥\u002F٣٣١ و٥٠٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: \"إذا انقطع . \" إلى قوله: \"حتى يصلحه\"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة. وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤١٢١) و (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨) و (١٤٤٥٢) و (١٤٤٨٩) و (١٤٥٨٧) و (١٤٧٠٥) و (١٤٧٧٠) و (١٤٨٥٦) و (١٤٨٩٧) و (١٤٨٩٩) و (١٤٩٥١) و (١٥١٥٣) . وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٤٦) . ويشهد للشطر الأول من الحديث- وهو قوله صلى الله عليه وسلم: \"إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة\"- حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤٤٧) . وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٧) . وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٥١) . ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢٣) . ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٣٥٦) . قوله صلى الله عليه وسلم: \"ولا يلتحف الصماء\"، قال النووي في \"شرح صحيح مسلم\" ١٤\u002F٧٦: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع= منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه. وقوله: \"ولا يحتبي بالثوب الواحد\"، قال النووي أيضا ١٤\u002F٧٦: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على ألييه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحبوة- بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.","2026-08-17T05:10:06.311539+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبي الزبير، وقد صرح بسماعه من جابر، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية بهذا الإسناد. الحديث يتضمن أحكاماً فقهية تتعلق بلبس النعل والخف، والأكل بالشمال، والاحتباء بالثوب الواحد، وعدم الالتحاف بالصماء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":167},[85,104,120,138,154],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":36,"tags":92,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"muslim","37-115","2099b","كتاب اللباس والزينة","باب النَّهْىِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ‏.‏","\"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ ‏\"‏ ‏.‏",[93,24,94,23,22],"آداب النعال","آداب الأكل",[22,23,24],3,0.5351,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.2699,0.1965,0.05,0.0188,"\u002Fmuslim\u002F37-115",{"collection":86,"uid":105,"number":106,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":107,"text":107,"grade":36,"tags":108,"commonTags":111,"sharedTagCount":112,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":119},"37-114","2099a","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ‏.‏",[109,20,22,23,110,24],"الأكل باليسار","كشف العورة",[20,22,23,24],4,0.4988,{"weightedTags":115,"matn":116,"coverage":117,"context":118},0.3751,0.0427,0.0667,0.0143,"\u002Fmuslim\u002F37-114",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":127,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":96,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":137},"nasai","48-331","5370","كتاب الزينة من السنن","باب ذِكْرِ النَّهْىِ عَنِ الْمَشْىِ، فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ","رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,129,20,130,24],"الشسع","إصلاح النعل",[19,20,24],0.4059,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":101,"context":136},0.2905,0.0654,0,"\u002Fnasai\u002F48-331",{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":25,"tags":145,"commonTags":149,"sharedTagCount":96,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":153},"malik","49-5","1675","كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم","باب النهي عن الأكل بالشمال","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ",[94,24,146,22,23,147,148],"ستر العورة","النعال","المنهيات",[22,23,24],0.3698,{"weightedTags":99,"matn":116,"coverage":101,"context":152},0.0071,"\u002Fmalik\u002F49-5",{"collection":121,"uid":155,"number":156,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":157,"text":157,"grade":127,"tags":158,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":166},"48-330","5369","\"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا ‏\"‏ ‏.‏",[147,129,24,20],[20,24],2,0.3537,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":136},0.1935,0.1269,0.0333,"\u002Fnasai\u002F48-330",{"limit":9,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},66,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":171,"next":172},"5-10272","5-10274"]