مسند أحمد #4570

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ

هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٥٩) ، والبخاري (١٥٤١) ، وابن خزيمة (٢٦١١) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١١٨٦) (٢٤) ، والترمذي (٨١٨) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٨ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، به، بلفظ: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٥١٤) ، ومسلم (١١٨٧) (٢٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٧٣٩) ، وفي "المجتبي" ٥/١٦٣، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٨ من طريق الزهري، عن سالم، به، ولفظه عند البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قلنا: سيأتي بنحو هذا اللفظ برقم (٤٨٤٢) . وسيأتي بالأرقام (٤٦٧٢) و (٤٨١٩) و (٤٨٢٠) و (٤٨٤٢) و (٤٩٣٥) و (٤٩٤٧) و (٥٣٣٧) و (٥٥٧٤) و (٥٥٩٤) و (٥٩٠٧) و (٥٩٢٢) و (٥٩٥٠) و (٦٠٠٤) و (٦٤٢٨) . وفي الباب عن أنس عند البخاري (١٥٤٦) ، وأبي داود (١٧٧٣) و (١٧٧٤) ، والنسائي ٥/١٦٢. وعن جابر عند البخاري (١٥١٥) ، ومسلم (١٢١٨) مطولا، والترمذي (٨١٧) . وعن ابن عباس سلف (٢٢٩٦) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٠٠: كان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث، وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته، أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء، أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا، وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء، عن ابن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الآمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

💡 شرح الحديث

قوله: "تكذبون فيها": أي: في شأنها، ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم50٪
حديث 1186bكتاب الحج

كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ ‏.‏

الإحرامالميقات
موطأ مالك49٪
حديث 735كتاب الحج

بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

الإحرامالميقات
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللَّهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
مسند أحمد — حديث رقم 4570
صحيح
حديث رقم 1017 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1017