نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ يَكْرَهُهُ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود- وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (٣٢٤١) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٣٩٦٧) من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الله السلمي، عن أبي داود، به. وأخرجه أبو يعلى (٣١٤٥) من طريق حرمي بن عمارة، عن شعبة، به. ولفظه: قال قتادة: سألت أنسا عن النبيذ، فقال: ما سمعت من رسول الله فيه شيئا. == والسؤال هنا عن النبيذ مطلقا خطأ في رواية حرمي، والصواب رواية الطيالسي بأنه مقيد بنبيذ الجر، فإن الطيالسي أتقن رواية من حرمي. قلنا: والنهي عن الانتباذ في الجر قد تناقله الصحابة عن بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٩١٤) و (٤٩١٥) ، وهذا النهي منسوخ بغير ما حديث سلفت الإشارة إليها عند حديث أنس برقم (١٣٤٨٧) ، وأصحها حديث بريدة عند مسلم (١٩٧٧) ،وسيأتي عند المصنف ٥/٣٥٥. وانظر "فتح الباري " ١٠/٥٨-٦٢.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ .
رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ .
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .
