مسند أحمد #2658

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 856من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ أَبِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي (١٣١٩) ، والبخاري (٨١٢) ، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) ، والنسائي ٢/١٠٩، وأبو يعلى (٢٤٦٤) ، وأبو عوانة ٢/١٨٣، وابن حبان (١٩٢٥) ، والبيهقي ٢/١٠٣، والبغوي (٦٤٤) من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٢٧) . قوله: "ثم أشار بيده إلى أنفه"، قال السندي: تنبيها على أنها مع الأنف عظم واحد، فلذلك جاء عد سبعة أعظم. وقوله: "ولا يكف"، قال: على بناء المفعول أو الفاعل، أي: المصلي.

💡 شرح الحديث

قوله: "ثم أشار بيده إلى أنفه": تنبيها على أنها مع الأنف عظم واحد، فلذلك جاء عد سبعة أعظم."ولا يكف": على بناء المفعول أو الفاعل; أي: المصلي.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم86٪
حديث 490dكتاب الصلاة

"‏ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ ‏"‏ ‏.‏

السجودأعضاء السجودكف الثياب +1
صحيح البخاري81٪
حديث 812كتاب الأذان

"‏ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ‏"‏‏.‏

السجودأعضاء السجودكف الثياب +1
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ أَبِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ
مسند أحمد — حديث رقم 2658
صحيح
حديث رقم 856 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-856