[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-596":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-4-596-5":86,"hadith-navigation-ahmed-4-596":169},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ",4,525,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",596,"2387",325,5,"4-596","4\u002F5",[19,20,21,22,23],"الطلاق","الطلاق الثلاث","الطلاق في مجلس واحد","الرجعة","الطهر","ضعيف",false,[27,28,29,30,31,32,33],"سعد بن إبراهيم","محمد بن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس","ركانة بن عبد يزيد","المطلب",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23],"",[27,28,29,30,31,32,33],"قوله : \"طلق ركانة \" : - بضم الراء - .\"فحزن \" : - بكسر الزاي - .\"فإنما تلك واحدة \" : قد ثبت أن هذا كان في أول الأمر ، وقد قالوا : إنه منسوخ .",true,184,"إسناده ضعيف، رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال الذهبي في كتابه: \"من تكلم فيه وهو موثق\" (١٠٥) : ثقة مشهور، له غرائب تستنكر، وقال الحافظ في \"التقريب\": ثقة إلا في عكرمة. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه البيهقي ٧\u002F٣٣٩ من طريق عبد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة، وبالله التوفيق. وأخرجه أبو يعلى (٢٥٠٠) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرج عبد الرزاق (١١٣٣٤) ، ومن طريقه أبو داود (٢١٩٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة . فذكر الحديث، وقال: ثم قال: \"راجع امرأتك أم ركانة وإخوته\" قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: \"قد علمت، راجعها\" وتلا: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) . قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٣\u002F٢٣٦: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وقد روى أبو داود هذا الحديث [برقم ٢٢٠٦] بإسناد أجود منه: أن ركانة طلق امرأته البتة، فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"ما أردت إلا واحدة؟ \" فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبيد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، وذكر الحديث، قال أبو داود: وهذا أولى، لأنهم ولد الرجل وأهله، وهم أعلم به. قال الخطابي: قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ، وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم: هي ثلاثة، وقال بعضهم: هي واحدة، وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث، فحكى أنه قال: إني طلقتها ثلاثا، يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث، والله أعلم. قال الخطابي: وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. قلنا: وقد نص ابن قدامة أيضا في \"المغني\" ١٠\u002F٣٦٦ على أن أحمد ضغف إسناد حديث ركانة هذا وتركه. وقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٩\u002F٣٦٣: إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي، لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. قلنا: ومع هذا فقد جود إسناد هذا الحديث شيخ الإسلام في \"الفتاوى الكبرى\" ٣\u002F٢٢، وصححه ابن القيم في \"زاد المعاد\" ٥\u002F٢٦٣، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على\"المسند\"! وقد نقل العمل بهذا الحديث -فيما قاله الحافظ في \"الفتح\"- عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ذكر ذلك ابن مغيث في كتاب \"الوثائق\" له، وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذرعن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار. وأخرج أحمد في \"مسنده\" (سقط من الطبعة الميمنية، وهو ثابت في \"أطراف المسند\" ١\u002Fورقة ٢٥٧ في ترجمة يزيد بن ركانة) ، وأبو داود (٢٢٠٨) ، وابن ماجه (٢٠٥١) ، والترمذي (١١٧٧) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: \"ما أردت؟ \" قال: واحدة. قال: \"آلله؟ \" قال: آلله. قال: \"هو على ما أردت\". قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الترمذي في \"السنن\" وفي \"العلل\" ١\u002F٤٦١: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا (ويعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. وذكر الترمذي أيضا فيما نقله عنه المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ٣\u002F١٣٤ عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاثا، وتارة قيل فيه: واحدة، وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على هذا المعنى.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطلاق، فلما أخبره قال له: «إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت». فرجعها. وقد ثبت أن هذا الحكم كان في أول الأمر، وقيل إنه منسوخ. وإسناد الحديث ضعيف، رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها نكارة، ولا تقوم به الحجة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":73},"مسند الكوفيين",{"ar":75},"مسند البصريين",{"ar":77},"مسند الأنصار",{"ar":79},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":81},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"مسند النساء",{"ar":85},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":87,"meta":166},[88,107,126,140,156],{"collection":89,"uid":90,"number":91,"bookTitle":92,"chapter":93,"matn":94,"text":94,"grade":36,"tags":95,"commonTags":99,"sharedTagCount":9,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":106},"muslim","18-2","1471b","كتاب الطلاق","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النّ…",[19,96,22,97,23,98,20],"الطلاق في الحيض","العدة","طلاق البدعة",[19,20,22,23],0.5252,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":105},0.4308,0.0144,0.08,0,"\u002Fmuslim\u002F18-2",{"collection":108,"uid":109,"number":110,"bookTitle":92,"chapter":111,"matn":112,"text":112,"grade":113,"tags":114,"commonTags":117,"sharedTagCount":118,"score":119,"scoreBreakdown":120,"url":125},"nasai","27-4","3392","باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهُرَت…","Sahih(Darussalam)",[19,115,116,22,97,23],"طلاق الحائض","الحيض",[19,22,23],3,0.3937,{"weightedTags":121,"matn":122,"coverage":123,"context":124},0.3131,0.0183,0.06,0.0024,"\u002Fnasai\u002F27-4",{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":92,"chapter":130,"matn":131,"text":131,"grade":36,"tags":132,"commonTags":134,"sharedTagCount":118,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"bukhari","68-77","5332","بَابُ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}","ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنهما ـ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الّ…",[19,116,133,97,23,20],"المراجعة",[19,20,23],0.3915,{"weightedTags":137,"matn":138,"coverage":123,"context":105},0.318,0.0136,"\u002Fbukhari\u002F68-77",{"collection":89,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":36,"tags":146,"commonTags":150,"sharedTagCount":118,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":155},"16-129","1433b","كتاب النكاح","باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا","أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَاب…",[19,20,147,148,149,22],"زواج المطلقة","التحليل","ذوق العسيلة",[19,20,22],0.3885,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":123,"context":105},0.3197,0.0087,"\u002Fmuslim\u002F16-129",{"collection":108,"uid":157,"number":158,"bookTitle":92,"chapter":111,"matn":159,"text":159,"grade":113,"tags":160,"commonTags":161,"sharedTagCount":118,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":165},"27-2","3390","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي…",[115,22,97,19,116,23],[19,22,23],0.3858,{"weightedTags":121,"matn":164,"coverage":123,"context":124},0.0103,"\u002Fnasai\u002F27-2",{"limit":15,"candidateCount":167,"scoreVersion":168},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":170,"next":171},"4-595","4-597"]