[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-578":3,"ahmed-books-meta":44,"hadith-navigation-ahmed-4-578":83,"similar-hadiths-ahmed-4-578-5":86},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا",4,507,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",578,"2366",137,5,"4-578","4\u002F5",[19,20,21,22,23],"النكاح","الصداق","الشهادة","إسلام الزوجة","النكاح الأول","حسن",false,[27,28,29,30,31],"يعقوب","ابن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31],"قوله : \"رد ابنته \" : قد سبق تحقيق الحديث ، ومعنى \"ولم يحدث شهادة \" : أي : نكاحا كما في رواية الترمذي ، وهذا يرد على من قال : معنى \"على النكاح الأول \" : أنه لأجل مراعاته ، لكن وقع في هذه الرواية زيادة : \"وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين \" .وهذه زيادة منكرة موهمة أنها كانت غير مسلمة قبل ذلك ، وهو بعيد .قال المحقق ابن الهمام : اعلم أن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتصفت واحدة منهن قبل البعثة بكفر ليقال : آمنت بعد أن لم تكن مؤمنة ، فقد اتفق علماء المسلمين أن الله تعالى لم يبعث نبيا قط أشرك بالله طرفة عين ، والولد يتبع المؤمن من الأبوين ، فلزم أنهن لم تكن واحدة منهن قط إلا مسلمة ، نعم قبل البعثة كان الإسلام اتباع ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، ومن حين وقع البعثة ، لا يثبت الكفر إلا بإنكار المنكر بعد بلوغ الدعوة ، ومن أول ذكره صلى الله عليه وسلم لأولاده لم تتوقف واحدة منهن ، انتهى .إلا أن يقال : وصفت بأنها أسلمت من حين بلغت ، وكان بلوغها يومئذ ، والله تعالى أعلم .وبالجملة : فهذه الزيادة غير ثابتة في روايات الحديث المشهورة ; كرواية أبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، فليعلم .","إسناده حسن. وانظر (١٨٧٦) ، وما سيأتي برقم (٣٢٩٠) .","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الحديث قصة عودة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعد إسلامه، وذلك بناءً على عقد الزواج الأول دون إحداث شهادة جديدة أو صداق. ويبين العلماء أن زيادة «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» زيادة منكرة وموهمة، لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كن مسلمات دائماً ولم يتصفن بالكفر قط، وهذه الزيادة لم تثبت في الروايات المشهورة كروايات أبي داود والترمذي وابن ماجه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":58},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":84,"next":85},"4-577","4-579",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":87,"meta":176},[88,109,125,144,160],{"collection":89,"uid":90,"number":91,"bookTitle":92,"chapter":93,"matn":94,"text":94,"grade":95,"tags":96,"commonTags":100,"sharedTagCount":101,"score":102,"scoreBreakdown":103,"url":108},"tirmidhi","11-65","1143","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا","رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[19,97,98,99,23],"عقد النكاح","الزواج","إعادة الزوجة",[19,23],2,0.3757,{"weightedTags":104,"matn":105,"coverage":106,"context":107},0.2474,0.0748,0.04,0.0136,"\u002Ftirmidhi\u002F11-65",{"collection":110,"uid":111,"number":112,"bookTitle":113,"chapter":114,"matn":115,"text":115,"grade":116,"tags":117,"commonTags":119,"sharedTagCount":101,"score":120,"scoreBreakdown":121,"url":124},"abudawud","13-66","2240","كتاب الطلاق","باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا","رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ‏.‏","إسناده حسن",[19,118,23],"إسلام الزوجين",[19,23],0.3726,{"weightedTags":104,"matn":122,"coverage":106,"context":123},0.067,0.0182,"\u002Fabudawud\u002F13-66",{"collection":110,"uid":126,"number":127,"bookTitle":128,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":131,"tags":132,"commonTags":137,"sharedTagCount":101,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":143},"12-84","2129","كتاب النكاح","باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[20,19,133,134,135,136],"المهر","الحباء","حقوق الزوجة","الهدايا",[19,20],0.2492,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":106,"context":142},0.1933,0.0159,0,"\u002Fabudawud\u002F12-84",{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":128,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":155,"sharedTagCount":101,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":159},"nasai","26-158","3353","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[20,19,134,133,152,153,154],"عصمة النكاح","إكرام البنات","حقوق المرأة",[19,20],0.2485,{"weightedTags":140,"matn":158,"coverage":106,"context":142},0.0152,"\u002Fnasai\u002F26-158",{"collection":145,"uid":161,"number":162,"bookTitle":113,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":171,"sharedTagCount":101,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":175},"27-136","3524","باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ‏‏","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…","Sahih(Darussalam)",[20,167,19,168,169,170],"مهر المثل","العدة","الميراث","الوفاة قبل الدخول",[19,20],0.2446,{"weightedTags":140,"matn":174,"coverage":106,"context":142},0.0113,"\u002Fnasai\u002F27-136",{"limit":15,"candidateCount":177,"scoreVersion":178},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]