مسند أحمد #2316

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 532من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٢/٣٨١ مختصرا. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/٤٧٠ عن عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (١٢٠٨٢) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وعند الطبراني: "فسكت" بدل قوله: فنهى عن قتل النساء. ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد ٢/٢٢، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلا عند أبي داود في "المراسيل" (٣٣٣) بتحقيقنا. والنهي عن قتل النساء إنما يكون إذا لم يباشرن القتال ولم يعن عليه.

💡 شرح الحديث

قوله : "قائم سيفه " : - بالنصب - على أنه مفعول ثان للنزاع ، وقائم السيف : مقبضه ."عن قتل النساء " : أي : وإن نازعت أدنى نزاع .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي60٪
حديث 1569كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَرَبَاحٍ وَيُقَالُ رِيَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ وَالأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا…

قتل النساءقتل الصبيانالنهي عن القتل +1
صحيح البخاري50٪
حديث 3015كتاب الجهاد والسير

وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ‏.‏

قتل النساءقتل الصبيانأحكام الحرب
صحيح البخاري48٪
حديث 3014كتاب الجهاد والسير

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ‏.‏

قتل النساءقتل الصبيانأحكام الحرب
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
مسند أحمد — حديث رقم 2316
حسن
حديث رقم 532 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-532