[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-529":3,"ahmed-books-meta":46,"similar-hadiths-ahmed-4-529-5":85,"hadith-navigation-ahmed-4-529":169},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":26},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"ومن مسند بني هاشم","وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ",4,458,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",529,"2313",59,5,"4-529","4\u002F5",[19,20,21,22],"تلقي الركبان","التصرية","النجش","البيوع","حسن",false,[],{"id":13,"tags":27,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":28,"audio_url":29,"narrators":30,"chapter_ar":11,"chapter_en":29,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":29,"explication":31,"english_text":29,"llm_validated":28,"grade_audit_uid":32,"matn_start_char":14,"grade_confidence":33,"grade_normalized":34,"grade_verdict_ar":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"grade_verdict_type":38,"grade_applicability":39,"grade_audit_provider":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"grade_audit_result_file":45,"grade_evidence_quote_ar":35},[19,20,21,22],true,"",[],"قوله : \"لا تستقبلوا \" : من يجلب الطعام وغيره إلى بلدة لتشتروه منه .\"ولا تحفلوا \" : من التحفيل ، وهو جمع اللبن في الضرع لتغرير المشتري .\"ولا ينفق \" : من نفق - بالتشديد - : إذا روج ، وجاء : أنفق ، والأول أشهر ; أي : لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه .وفي \"المجمع \" : رواه أحمد ، والطبراني في \"المعاجم \" ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجالهم رجال الصحيح ، إلا بعض أسانيد الطبراني .","ahmed\u002Fv4\u002F4\u002F5.json::529::2313","high","hasan","حسن لغيره.","حسن لغيره. وهو في \"المصنف\" لابن أبي شيبة ٦\u002F٢١٥ و١٤\u002F٢٠٥، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٥) . وأخرجه الترمذي (١٢٦٨) ، وأبو يعلى (٢٣٥٦) ، والطحاوي ٤\u002F٧، والطبراني (١١٧٧٤) من طرق عن أبي الأحوص، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. وقوله: \"لا تستقبلوا\" لفظ الترمذي والطبراني \"لا تستقبلوا السوق\" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى الأسواق، قال ابن قدامة في \"المغني\" ٦\u002F٣١٢-٣١٣ ط هجر: فان تلقوا، واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا، فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الركبان إذا وصلوا، باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا، ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد\" وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال الحنفية كما في \"الدر المختار\" ٥\u002F١٠٢: يكره التلقي في حالتين، أما إذا انتفيا فلا يكره: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين لعدم علمهم به، فيكره للضرر والغرر. وقوله: \"لا ينفق بعضكم على بعض\" قال في \"النهاية\": أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سببا لابتياعها ومنفقا لها. وقال السندي: \"ولا ينفق\" من نفق بالتشديد: إذا روج، وجاء: أنفق، والأول أشهر، أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","direct_grade","same_riwaya","opus_from_explication_vocab","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى الحديث عن ثلاثة أنواع من الخداع في البيع والشراء: الأول تلقي الركبان الذين يجلبون الطعام والأمتعة إلى البلد قبل وصولهم إلى السوق، والثاني تحفيل اللبن في ضرع الحيوان أياماً ليغتر المشتري بكثرة اللبن، والثالث النجش بأن يزيد أحد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليروجها على المشتري. وهذه الأفعال من الغرر والخديعة التي تضر بالبائع أو المشتري أو أهل البلد، وقد كرهها أهل العلم وجعلوا للمشتري الخيار إذا غُبن.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fahmed_vocab_opus_volume4.json",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":60},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":166},[87,106,119,137,149],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":98,"sharedTagCount":9,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"malik","31-71","1380","كتاب البيوع","باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ","صحيح",[19,21,96,20,97,22],"بيع الحاضر للبادي","خيار المشتري",[19,20,21,22],0.7135,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.6,0.0135,0.1,0,"\u002Fmalik\u002F31-71",{"collection":107,"uid":108,"number":109,"bookTitle":91,"chapter":110,"matn":111,"text":111,"grade":29,"tags":112,"commonTags":114,"sharedTagCount":9,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":118},"muslim","21-15","1515c","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,21,96,20,97,22,113],"الغش في البيع",[19,20,21,22],0.7131,{"weightedTags":101,"matn":117,"coverage":103,"context":104},0.0131,"\u002Fmuslim\u002F21-15",{"collection":120,"uid":121,"number":122,"bookTitle":91,"chapter":123,"matn":124,"text":124,"grade":29,"tags":125,"commonTags":129,"sharedTagCount":130,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":136},"bukhari","34-102","2150","باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة","\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏",[19,126,21,96,20,127,113,128],"البيع على بيع الغير","خيار الرد","آداب التجارة",[19,20,21],3,0.5638,{"weightedTags":133,"matn":134,"coverage":135,"context":104},0.4742,0.0146,0.075,"\u002Fbukhari\u002F34-102",{"collection":107,"uid":138,"number":139,"bookTitle":91,"chapter":110,"matn":140,"text":140,"grade":29,"tags":141,"commonTags":145,"sharedTagCount":130,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":148},"21-16","1515d","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏",[19,142,21,20,143,144],"بيع الحاضر للباد","السوم على سوم أخيه","طلاق الأخت",[19,20,21],0.5492,{"weightedTags":133,"matn":104,"coverage":135,"context":104},"\u002Fmuslim\u002F21-16",{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":160,"sharedTagCount":130,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":165},"abudawud","24-28","3443","كتاب الإجارة","باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا","\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,158,20,97,159,22],"بيع على بيع","صاع من تمر",[19,20,22],0.5378,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":135,"context":104},0.4486,0.0142,"\u002Fabudawud\u002F24-28",{"limit":15,"candidateCount":167,"scoreVersion":168},173,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":170,"next":171},"4-528","4-530"]