مسند أحمد #2313

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 529من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٦/٢١٥ و١٤/٢٠٥، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٥) . وأخرجه الترمذي (١٢٦٨) ، وأبو يعلى (٢٣٥٦) ، والطحاوي ٤/٧، والطبراني (١١٧٧٤) من طرق عن أبي الأحوص، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. وقوله: "لا تستقبلوا" لفظ الترمذي والطبراني "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى الأسواق، قال ابن قدامة في "المغني" ٦/٣١٢-٣١٣ ط هجر: فان تلقوا، واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا، فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الركبان إذا وصلوا، باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا، ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال الحنفية كما في "الدر المختار" ٥/١٠٢: يكره التلقي في حالتين، أما إذا انتفيا فلا يكره: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين لعدم علمهم به، فيكره للضرر والغرر. وقوله: "لا ينفق بعضكم على بعض" قال في "النهاية": أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سببا لابتياعها ومنفقا لها. وقال السندي: "ولا ينفق" من نفق بالتشديد: إذا روج، وجاء: أنفق، والأول أشهر، أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.

💡 شرح الحديث

قوله : "لا تستقبلوا " : من يجلب الطعام وغيره إلى بلدة لتشتروه منه ."ولا تحفلوا " : من التحفيل ، وهو جمع اللبن في الضرع لتغرير المشتري ."ولا ينفق " : من نفق - بالتشديد - : إذا روج ، وجاء : أنفق ، والأول أشهر ; أي : لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه .وفي "المجمع " : رواه أحمد ، والطبراني في "المعاجم " ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجالهم رجال الصحيح ، إلا بعض أسانيد الطبراني .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك71٪
حديث 1380كتاب البيوع

لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

تلقي الركبانالتصريةالنجش +1
صحيح مسلم71٪
حديث 1515cكتاب البيوع

"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

تلقي الركبانالتصريةالنجش +1
صحيح البخاري56٪
حديث 2150كتاب البيوع

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏

تلقي الركبانالتصريةالنجش
صحيح مسلم55٪
حديث 1515dكتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏

تلقي الركبانالتصريةالنجش
سنن أبي داود54٪
حديث 3443كتاب الإجارة

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

تلقي الركبانالتصريةالبيوع
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
مسند أحمد — حديث رقم 2313
حسن
حديث رقم 529 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-529