" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا " .
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٣) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٣٥، والدأرمي (١٣١٨) ، والبخاري (٨١٠) ، وأبو داود (٨٩٠) ، والنسائي ٢/٢١٦، والطبري في "تهذيب الآثار" ١/١٩٩، وابن خزيمة (٦٣٣) ، وأبو عوانة ١/١٨٢ وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٨٨) ، والطبراني (١٠٨٦٢) ، والبيهقي ٢/١٠٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٢٧) .
قوله : "عن ابن عباس قال : أمرت " : أي : قاله حكاية لقوله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم .
" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا " .
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.
" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا " .
" أُمِرْتُ " . قَالَ حَمَّادٌ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .
قَالَ : " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا " قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : " أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا "
