[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-494":3,"ahmed-books-meta":46,"hadith-navigation-ahmed-4-494":85,"similar-hadiths-ahmed-4-494-5":88},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ كَانَا هُمَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ",4,423,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",494,"2277",126,5,"4-494","4\u002F5",[19,20,21],"العمرة","أشهر الحج","الحج","صحيح",false,[25,26,27,28,29,30,31,32],"عفان","وهيب","أيوب","ابن أبي مليكة","عروة","ابن عباس","أبو بكر","عمر",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"قوله : \"وقد نهى أبو بكر وعمر \" : لم يشتهر نهي أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أصلا ، ولعل عروة اعتمد في ذلك على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور ، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر ، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقا ، وإنما نهى عن المتعة فقط ، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود ، فسامح في الكلام .\"وأعلم به \" : لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده ، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال ، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد ، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة ، والله ولي التوفيق .",100,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وانظر (٢٦٦٤) و (٢٩٧٦) و (٣١٢١) . وقوله: \"وقد نهى أبو بكر وعمر\" قال السندي: لم يشتهر نهي أبي بكر عنه أصلا، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقا، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام. وقوله: \"وأعلم به\" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الحديث نقاشاً بين عروة وابن عباس رضي الله عنهما حول أداء العمرة في أشهر الحج. ذكر عروة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما نهيا عن ذلك، فبيّن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها. ويوضح الشرح أن النهي المنسوب لأبي بكر لم يشتهر، وأن عمر إنما نهى عن المتعة فقط لا عن العمرة مطلقاً في أشهر الحج، وأن قول عروة بأنهما أعلم لا يلزم منه الأعلمية في كل حكم على انفراده، ولذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":60},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":86,"next":87},"4-493","4-495",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":89,"meta":166},[90,109,125,139,154],{"collection":91,"uid":92,"number":93,"bookTitle":94,"chapter":95,"matn":96,"text":96,"grade":36,"tags":97,"commonTags":100,"sharedTagCount":101,"score":102,"scoreBreakdown":103,"url":108},"bukhari","63-57","3832","كتاب مناقب الأنصار","باب أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ","كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ‏.‏ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ،…",[19,21,20,98,99],"التحلل","الإهلال",[19,20,21],3,0.7298,{"weightedTags":104,"matn":105,"coverage":106,"context":107},0.6,0.0198,0.1,0.01,"\u002Fbukhari\u002F63-57",{"collection":91,"uid":110,"number":111,"bookTitle":112,"chapter":113,"matn":114,"text":114,"grade":36,"tags":115,"commonTags":119,"sharedTagCount":101,"score":120,"scoreBreakdown":121,"url":124},"25-50","1564","كتاب الحج","باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى","كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ‏.‏ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا…",[19,21,20,116,117,98,118],"فسخ الحج","الإحرام","الجاهلية",[19,20,21],0.7274,{"weightedTags":104,"matn":122,"coverage":106,"context":123},0.0183,0.0091,"\u002Fbukhari\u002F25-50",{"collection":126,"uid":127,"number":128,"bookTitle":112,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":36,"tags":131,"commonTags":133,"sharedTagCount":101,"score":134,"scoreBreakdown":135,"url":138},"muslim","15-217","1240a","باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ‏","كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا…",[19,20,21,99,132,117],"التمتع",[19,20,21],0.7269,{"weightedTags":104,"matn":136,"coverage":106,"context":137},0.0186,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F15-217",{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":112,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":22,"tags":145,"commonTags":148,"sharedTagCount":101,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":153},"malik","20-57","765","باب ما جاء في التمتع","مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ",[19,21,132,146,20,147],"الهدي","الصيام",[19,20,21],0.7234,{"weightedTags":104,"matn":151,"coverage":106,"context":152},0.0234,0,"\u002Fmalik\u002F20-57",{"collection":140,"uid":155,"number":156,"bookTitle":112,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":22,"tags":159,"commonTags":161,"sharedTagCount":101,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":165},"20-61","769","باب جامع ما جاء في العمرة","افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ",[21,19,20,160],"إتمام النسك",[19,20,21],0.7182,{"weightedTags":104,"matn":164,"coverage":106,"context":152},0.0182,"\u002Fmalik\u002F20-61",{"limit":15,"candidateCount":167,"scoreVersion":168},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]