فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ إِلَّا مَرَّةً حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً
إسناده ضعيف، حميد بن علي -وهو أبو عكرشة العقيلي- قال الدارقطني: لا يستقيم حديثه، ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: كوفي لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "تاريخه" ٢/٣٥٣: حميد بن علي عن الضحاك مرسل، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، قال علي ابن المديني فيما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" عن يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط، وقال علي في موضع آخر عن يحيى بن سعيد: كان الضحاك عندنا ضعيفا. وسيتكرر برقم (٣٢٦٨) ، وانظر (٢١٢٤) .
قوله : "حين سافر ...إلخ " : الكلام في الرباعية يؤيد أن الركعتين تمام غير قصر ، وإنما القصر المذكور في قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض [النساء : 101] ...إلخ في صلاة الخوف كما يدل عليه ظاهر القرآن ، وهو أن يصلي الإمام ركعتين ، والناس ركعة ركعة ; كما هو ظاهر القرآن ، وقد وقع ذاك مرة ، والله تعالى أعلم .وفي "المجمع " : فيه حميد بن علي العقيلي ، قال الدارقطني : لا يحتج به .
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
فُرِضَتِ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
