مسند أحمد #1812

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك الفضل بن عباس، والصواب رواية سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس. وأخرجه الدارمي (١٨٣٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/٢٢٠ من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي في مسند ابن عباس (٣٣٧٧) عن إسماعيل، و (٣٣٧٨) عن هشيم، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد وأخرجه أبو يعلى (٦٧١٧) من طريق هشيم، عن يحيى، عن سليمان، عن ابن عباس، عن الفضل، به. وسيأتي برقم (١٨١٨) من طريق الزهري، عن سليمان، عن ابن عباس، عن الفضل، به. وأخرجه النسائي ٥/١١٨ و٨/٢٢٩ من طريق هشيم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/٢٢٠، وابن حبان (٣٩٩٠) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن يحيى، عن سليمان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به. وسيأتي في مسند ابن عباس برقم (١٨٩٠) من طريق الزهري، عن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. (٢)حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن قول سليمان بن يسار "حدثنا الفضل" خطأ يقينا من أحد الرواة، لأن الفضل مات سنة ١٨ في طاعون عمواس، وسليمان بن يسار ولد في خلافة عثمان، فانى له أن يدركه، والصواب إثبات الواسطة بينه وبين الفضل، وهوعبد الله بن عباس، كما تقدم بيانه في الإسناد السالف. وأخرجه النسائي ٨/٢٢٩ من طريق الوليد بن نافع، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٥/١١٩-١٢٠ و٨/٢٢٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/٢١٩، والطبراني ١٨/ (٧٥٨) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن يحيى بن أبي إسحاق، به. وانظر ما قبله.

💡 شرح الحديث

قوله : "أرأيت لو كان ...إلخ " : نبه على أن دين الله كدين الناس يتأدى بالنائب ، وظاهر القياس يقتضي أن حكم الصوم والصلاة ذلك .وقد سبق في مسند علي ما يتعلق بالحديث من أنه دليل لمن يقول : المعتبر في وجوب الحج الاستطاعة المالية دون البدنية .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي68٪
حديث 5393كتاب آداب القضاة

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ ‏"‏ أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ‏"‏‏.‏

الحج عن الغيرقضاء الدينالعجز عن الحج +1
سنن النسائي53٪
حديث 2640كتاب مناسك الحج

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ ‏"‏ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ‏"‏ ‏.‏

الحج عن الغيرقضاء الدينالنيابة في الحج
سنن الدارمي49٪
حديث 1785مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : " أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ ". قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ ". قَالَ :…

الحج عن الغيرقضاء الدينالعجز عن الحج
صحيح مسلم49٪
حديث 1335كتاب الحج

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَحُجِّي عَنْهُ ‏"‏ ‏.‏

الحج عن الغيرالعجز عن الحجالنيابة في الحج
سنن ابن ماجه48٪
حديث 2907كتاب المناسك

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏

الحج عن الغيرالعجز عن الحجالنيابة في الحج
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أحمد — حديث رقم 1812
صحيح
حديث رقم 46 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-46