مسند أحمد #2221

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 441من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات. الحذاء: هو خالد بن مهران. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/١٤٧، وأبو داود (٣٤٨٨) ، وابن حبان (٤٩٣٨) ، والبيهقي ٦/١٣ و١٣-١٤ من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (١٢٣٧٨) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وسيأتي برقم (٢٦٧٨) و (٢٩٦١) ، وقد تقدم في مسند عمر بن الخطاب برقم (١٧٠) من طريق طاووس، عن ابن عباس، عنه به، وإسناده صحيح.

💡 شرح الحديث

قوله : "إذا حرم على قوم " : ظاهره أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه ، فلا بد من التخصيص ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود48٪
حديث 3488كتاب الإجارة

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قَالَ - فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ ‏"‏ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثًا ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّان…

تحريم الشحومالحيل
صحيح البخاري38٪
حديث 2224كتاب البيوع

"‏ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ‏"‏‏.‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ لَعَنَهُمْ قُتِلَ لُعِنَ الْخَرَّاصُونَ الْكَذَّابُونَ

تحريم الشحومالحيل
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 2221
صحيح
حديث رقم 441 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-441