تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو الطويل. وقوله في هذا الطريق؟ "وهما محرمان" وهم من أحد الرواة، والصواب الذي رواه الجماعة عن ابن عباس: وهو محرم. وأخرجه عبد بن حميد (٥٨٤) ، والنسائي ٥/١٩١، والطحاوي ٢/٢٦٩، والطبراني (١١٩١٩) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظه عند النسائي: وهو محرم. وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥ وابن حبان (٤١٢٩) ، والطبراني (١١٠١٨) من طرق عن عكرمة، به. ولفظه عندهم: وهو محرم. وسيأتي برقم (٢٤٩٢) و (٢٥٦٥) و (٢٥٩٢) و (٣١٠٩) و (٣٢٣٣) و (٣٢٨٣) و (٣٣١٩) و (٣٣٨٤) و (٣٤٠٠) ، وانظر (١٩١٩) . قال الطبري فيما نقله عنه ابن حجر في "الفتح" ٩/١٦٦: الصواب من القول عندنا: أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان (يعني "المحرم لا ينكح ولا ينكح" الذي سلف برقم: ٤٠١) ، وأما قصة ميمونة، فتعارضت الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعدما أحرم، وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/١٥٢: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، إلا عبد الله بن عباس (وقد رد ابن حجر قول ابن عبد البر هذا في "الفتح" ٩/١٦٦ بأنه روي أيضا عن عائشة وأبي هريرة، وذكر أن حديث عائشة أعل بالإرسال، وحديث أبي هريرة ضعيف الإسناد) ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة. وانظر "فتح الباري" ٩/١٦٥-١٦٦.
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ .
