نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٩٩، والدارمي (١٩٨٢) ، ومسلم (١٩٣٤) ، وأبو داود (٣٨٠٣) ، وأبو عوانة ٥/١٤٣، والطحاوي ٤/١٩٠، وابن حبان (٥٢٨٠) ، والطبراني (١٢٩٩٥) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٩٩، ومسلم (١٩٣٤) ، والطحاوي ٤/١٩٠، والبيهقي ٩/٣١٥ من طريق هشيم، عن أبي بشر، به. وأخرجه مختصرا الطبراني (١٢٩٩٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، به - بقصة النهي عن السبع ذي الناب. وسيأتي الحديث برقم (٢٦١٩) و (٢٧٤٧) و (٣٠٢٣) و (٣٥٤٤) ، وانظر (٣٠٠٢) و (٣٠٦٩) و (٣١٤١) . قال البغوي في "شرح السنة" ١١/٢٣٤: أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والدب والقرد ونحوها، فهي وأمثالها حرام، وكذلك كل ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر والبازي ونحوها، وسمي مخلب الطائر مخلبا، لأنه يخلب، أي: يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل: مخلب
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
