" كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ " .
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا
إسناده ضعيف، حنظلة السدوسي تركه يحيى بن سعيد القطان، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم، وكان قد اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث، وشهر بن حوشب مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة العيدين بـ (ق والقرآن المجيد) و (اقتربت الساعة وانشق القمر) كما في حديث أبي واقد الليثي عند مسلم (٨٩١) (١٥) ، وبـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) كما في حديث النعمان بن بثير عند مسلم أيضا (٨٧٨) . والحديث أخرجه دون تقييد بصلاة العيدين: أبو يعلى (٢٥٦١) عن زهير بن حرب، والطبراني (١٣٠١٦) من طريق محمد بن طريف، كلاهما عن القاسم بن مالك، به. وأخرجه كذلك البزار (٤٩٠ - كشف الأستار) ، والبيهقي ٢/٦٢ من طريق أبي بحر البكراوي، عن حنظلة السدوسي، به. وسيأتي في "المسند" برقم (٢٥٥٠) من طريق حنظلة السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس مطولا دون تقييد بالعيدين.
قوله : "لم يزد عليها شيئا " : يدل على جواز الاقتصار على الفاتحة حتى في الجهرية ، وأن ضم شيء آخر إلى الفاتحة غير واجب ، لكن في إسناده شهر ، وقد بالغ بعضهم في تضعيفه حتى عدوا أحاديثه من الموضوعات ، ووثقه بعضهم .وفي "المجمع " : [وفيه شهر بن حوشب] ، وفيه كلام ، وقد وثق .
" كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ " .
قَالَ : " مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ "
فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ .
