نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه الترمذي (١٨٢٥) من طريق ابن أبي عدي، والحاكم ٢/٣٤، وعنه البيهقي ٩/٣٣٤ من طريق عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (١٩٨٩) .
قوله : "عن المجثمة " : - بفتح المثلثة المشددة - : هو ما يرمى ليقتل من الحيوان ."الجلالة " : - بتشديد اللام - : هي التي تأكل الجلة ، وهي العذرة .وقد سبق الحديث .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
" نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلاَّلَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ .
" نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ "
